responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61


انتقض [1] تيممه ، ووجب عليه الطهور به للصلاة ، فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء ، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله .
ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم ، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الأياس [2] منه ، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه .
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة ، وإن لم يكن كبرها فلينصرف ، وليتطهر بالماء ، ثم ليستأنف [3] الصلاة إن شاء الله .
ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ، ووجد الماء ، كان [4] عليه أن يتطهر بالماء ، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها ، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [ فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما تقدم منها ] [5] .
[ 9 ] باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة ، ليخرج ما بقي منه [6] في مجاريه ، ثم ليتنشف [7] بالخرق إن



[1] في ه‌ : " انتقض به " .
[2] في ه‌ ، ز : " عند اليأس " .
[3] في ألف ، ب ، ج : " ثم يستأنف " .
[4] في ب : " لكان " .
[5] ما بين المعقوفتين في ( ب ، و ) فقط إلا جملة " ولم يجزه ما تقدم منها " فإنها في ( ب ) فقط
[6] ليس " منه " في ( ب ، د ) .
[7] في ألف ، ج ، ه‌ : " لينشف " .

61

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست