responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60


أطراف الأصابع ، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ، ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ، ويصلي إن شاء الله [1] .
وإن كان محتاجا في التطهير [2] إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ، ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه ، فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء ، أو يفقده ، ويجد التراب فيستعمله ، ويقضي ما فاته إن شاء الله .
فإن كان في أرض صخر و [3] أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ، ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ، ولا إعادة عليه [4] .
ومتى وجد المتيمم الماء ، و [5] تمكن منه ، ولم يخف على نفسه من الطهور به [6] لم يجزه الصلاة حتى يتطهر به ، وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء [7] .
ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد ، أو كان به مرض يضره معه استعمال الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم ، وصلى ، وإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة . وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ، ولم يجزه [8] التيمم ، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد " عليهم السلام " [9] .
والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة ، أو يتمكن من استعمال الماء ، فإذا تمكن منه



[1] ليس " إنشاء الله " في ( ز ) ، وفي ج : " إن شاء " .
[2] في د ، ه‌ " التطهر " .
[3] في ج ، د ، ه‌ : " أو " .
[4] في ه‌ : " والإعادة عليه " .
[5] في د ، و : " أو " .
[6] ليس " به " في ( ب ، ج ) .
[7] في د : " بالتيمم " .
[8] في ألف : " جاز له التيمم " ، والظاهر أنه تصحيف .
[9] الوسائل ، ج 2 ، الباب 17 ، من أبواب التيمم ، ص 986 . ( 10 ) في ب ، د ، ه‌ " صلاة " .

60

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست