responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 588


وبيع السلاح لأعداء الدين حرام ، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور [1] في شرع الإسلام .
وكسب النوائح بالباطل حرام . ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام . ولا بأس بالأجر على ذلك . والتنزه عن التكسب به أولى في الدين .
وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن ، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس [2] ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله . فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما .
وكسب القابلة حلال .
وكسب الحجام حلال [3] .
ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج .
والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام ، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام .
ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها . والتنزه عن التكسب بذلك أفضل .
والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام .
ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس . والتبرع بذلك أفضل [4] ، وأقرب إلى الله تعالى .
والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز .
ولا يحل كتب الكفر [5] وتجليده الصحف [6] ، إلا لإثبات الحجج في فساده .



[1] في ه‌ ، و : " محظور " .
[2] في ز : " من النساء " .
[3] في ب : " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام " .
[4] ليس " أفضل و " في ( ج ) .
[5] في ألف : " كتابة كتب الكفر " .
[6] في ب : " تجليده في الصحف " وفي و : " تخليده الصحف " وفي ز : " تجليد الصحف " .

588

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست