نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 588
وبيع السلاح لأعداء الدين حرام ، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور [1] في شرع الإسلام . وكسب النوائح بالباطل حرام . ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام . ولا بأس بالأجر على ذلك . والتنزه عن التكسب به أولى في الدين . وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن ، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس [2] ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله . فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما . وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال [3] . ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج . والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام ، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام . ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها . والتنزه عن التكسب بذلك أفضل . والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام . ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس . والتبرع بذلك أفضل [4] ، وأقرب إلى الله تعالى . والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز . ولا يحل كتب الكفر [5] وتجليده الصحف [6] ، إلا لإثبات الحجج في فساده .
[1] في ه ، و : " محظور " . [2] في ز : " من النساء " . [3] في ب : " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام " . [4] ليس " أفضل و " في ( ج ) . [5] في ألف : " كتابة كتب الكفر " . [6] في ب : " تجليده في الصحف " وفي و : " تخليده الصحف " وفي ز : " تجليد الصحف " .
588
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 588