نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 587
وجوهه [1] . وهو ما أحله الله تعالى له [2] دون غيره . فإن طلبه من جهة الحرام [3] ، فوجده ، حسب عليه برزقه [4] ، وحوسب به [5] . وكل ما أباحه الله تعالى ، خلقه [6] من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه [7] مطلبهم وطريق رزقهم . وكل ما حرمه الله تعالى [8] ، وخطره على خلقه ، فلا يجوز الاكتساب به ، ولا التصرف فيه . فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة ، وبيعها في التجارة . وعمل العيدان والطنابير ، وسائر الملاهي محرم ، والتجارة فيه محظورة [9] . وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام . وعمل كل شراب مسكر ، وبيعه وابتياعه حرام . وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام . وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام . وبيع العذرة والأبوال كلها حرام ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها ، والانتفاع بها ، واستعمالها [10] لضرب من الأمراض .
[1] في ب : " من وجهه " وفي ه : " من وجوهه ما أحل الله تعالى " . [2] ليس " تعالى " في ( ب ) وليس " له گ في ( ج ) وفي و : " له - خ " . [3] في ج : " من وجه الحرام " . [4] في د ، ز : " حسب عليه رزقه " وفي وكذا : " حسب عليه من رزقه برزقه " وفيه ه : " رزق برزقه " وفي ج : " وحسب عليه " . [5] الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ، ح 9 ، ص 29 نقلا عن الكتاب . [6] في ب : " جل وعز " وفي ز : " لخلقه " . [7] في ه : " جهة " وفيه " وجه - خ ل " وفي ز : " وجه تكسبهم بطلبهم وطريق . . . " . [8] في د : " حرم الله تعالى " وفي ه : " وحظره " . [9] في د : " مخطورة " . [10] في د ، ز : " والاستعمال لها " .
587
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 587