responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 587


وجوهه [1] . وهو ما أحله الله تعالى له [2] دون غيره . فإن طلبه من جهة الحرام [3] ، فوجده ، حسب عليه برزقه [4] ، وحوسب به [5] .
وكل ما أباحه الله تعالى ، خلقه [6] من تجارة وصناعة ومكسب فهو وجه [7] مطلبهم وطريق رزقهم .
وكل ما حرمه الله تعالى [8] ، وخطره على خلقه ، فلا يجوز الاكتساب به ، ولا التصرف فيه . فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة ، وبيعها في التجارة .
وعمل العيدان والطنابير ، وسائر الملاهي محرم ، والتجارة فيه محظورة [9] .
وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام ، وبيعه وابتياعه حرام .
وعمل كل شراب مسكر ، وبيعه وابتياعه حرام .
وعمل الفقاع والتجارة فيه حرام .
وعمل الأطعمة والأدوية الممزوجة بالخمر والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام .
وبيع العذرة والأبوال كلها حرام ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها ، والانتفاع بها ، واستعمالها [10] لضرب من الأمراض .



[1] في ب : " من وجهه " وفي ه‌ : " من وجوهه ما أحل الله تعالى " .
[2] ليس " تعالى " في ( ب ) وليس " له گ في ( ج ) وفي و : " له - خ " .
[3] في ج : " من وجه الحرام " .
[4] في د ، ز : " حسب عليه رزقه " وفي وكذا : " حسب عليه من رزقه برزقه " وفيه ه‌ : " رزق برزقه " وفي ج : " وحسب عليه " .
[5] الوسائل ، ج 12 ، الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة ، ح 9 ، ص 29 نقلا عن الكتاب .
[6] في ب : " جل وعز " وفي ز : " لخلقه " .
[7] في ه‌ : " جهة " وفيه " وجه - خ ل " وفي ز : " وجه تكسبهم بطلبهم وطريق . . . " .
[8] في د : " حرم الله تعالى " وفي ه‌ : " وحظره " .
[9] في د : " مخطورة " .
[10] في د ، ز : " والاستعمال لها " .

587

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست