responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 589


والتكسب بحفظ كتب [1] الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام .
والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز .
ولا يجوز هجاؤهم ، ولا التكسب به على حال [2] .
ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم . والأجر عليه جائز في الإسلام .
وبيع الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، وكل محرم من الأشياء ، و [3] نجس من الأعيان حرام . وأكل ثمنه حرام .
والتجارة في القردة ، والسباع [4] ، والفيلة ، والذئبة ، وسائر المسوخ ، حرام .
وأكل أثمانها حرام .
وثمن الكلب حرام ، إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه ، وأكل ثمنه .
والتجارة في الفهودة [5] ، والبزاة . وسباع الطير التي يصاد بها ، حلال . وبيع الجري ، والمارماهي ، والزمار والطافي ، وكل سمك لا فلس له ، حرام .
وكذلك بيع الضفادع ، والسلاحف ، والرقاق [6] ، وكل محرم من البحار [7] حرام .
ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام . وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام .
وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام . والأجر عليه حرام .



[1] ليس : " كتب " في ( ب ، د ، ه‌ ، و ) .
[2] ليس " ولا التكسب به على حال " في ( ب ) .
[3] ليس " و " في ( ب ، د ، ز ) .
[4] في ز : " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د : " في القردة والسباع حرام " .
[5] في ألف : " في الفهود " وفي ج : " في الفهود والبازات " .
[6] في لسان العرب : " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح . والرق العظيم من السلاحف " .
[7] في د ، ز : " في البحار " .

589

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست