نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 589
والتكسب بحفظ كتب [1] الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام . والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز . ولا يجوز هجاؤهم ، ولا التكسب به على حال [2] . ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم . والأجر عليه جائز في الإسلام . وبيع الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، وكل محرم من الأشياء ، و [3] نجس من الأعيان حرام . وأكل ثمنه حرام . والتجارة في القردة ، والسباع [4] ، والفيلة ، والذئبة ، وسائر المسوخ ، حرام . وأكل أثمانها حرام . وثمن الكلب حرام ، إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه ، وأكل ثمنه . والتجارة في الفهودة [5] ، والبزاة . وسباع الطير التي يصاد بها ، حلال . وبيع الجري ، والمارماهي ، والزمار والطافي ، وكل سمك لا فلس له ، حرام . وكذلك بيع الضفادع ، والسلاحف ، والرقاق [6] ، وكل محرم من البحار [7] حرام . ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام . وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام . وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام . والأجر عليه حرام .
[1] ليس : " كتب " في ( ب ، د ، ه ، و ) . [2] ليس " ولا التكسب به على حال " في ( ب ) . [3] ليس " و " في ( ب ، د ، ز ) . [4] في ز : " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د : " في القردة والسباع حرام " . [5] في ألف : " في الفهود " وفي ج : " في الفهود والبازات " . [6] في لسان العرب : " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح . والرق العظيم من السلاحف " . [7] في د ، ز : " في البحار " .
589
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 589