responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 582


إناء فيه لحم وتوابل [1] جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء [2] .
وإن وقع دم في قدر تغلي [3] على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها [4] بالنار . وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم ، وحل منها ما أمكن غسله بالماء .
وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا ، أهرق . وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها ، واستعمل الباقي ، وأكل ، وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء .
وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه .
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولم يجز تحت الظلال . ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال .
وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، كالذباب والبق والجراد وأشباهه ، سواء مات فيه ، أو لم يمت . ولا بأس باستعماله وإن وقع فيه على [5] ما ذكرناه .
وإذا وقعت النجاسة في ماء ، وعجن منه ، أو طبخ ، أفسد ذلك العجين والطبيخ ، ولم يجز أكلهما .
ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد .
ولا يؤكل القضيب والأنثيان .
ويكره أكل الكليتين ، لقربهما من مجرى البول . وليس أكلهما حراما .



[1] في لسان العرب : توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما " .
[2] في د ، ز : " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما .
[3] في د ، ه‌ ، و ، ز : " يغلي " .
[4] في ألف ، ب : " تفرقها " .
[5] ليس " على " في ( ه‌ ) .

582

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست