نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 582
إناء فيه لحم وتوابل [1] جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء [2] . وإن وقع دم في قدر تغلي [3] على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها [4] بالنار . وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم ، وحل منها ما أمكن غسله بالماء . وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا ، أهرق . وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها ، واستعمل الباقي ، وأكل ، وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء . وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه . وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولم يجز تحت الظلال . ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال . وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، كالذباب والبق والجراد وأشباهه ، سواء مات فيه ، أو لم يمت . ولا بأس باستعماله وإن وقع فيه على [5] ما ذكرناه . وإذا وقعت النجاسة في ماء ، وعجن منه ، أو طبخ ، أفسد ذلك العجين والطبيخ ، ولم يجز أكلهما . ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد . ولا يؤكل القضيب والأنثيان . ويكره أكل الكليتين ، لقربهما من مجرى البول . وليس أكلهما حراما .
[1] في لسان العرب : توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما " . [2] في د ، ز : " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما . [3] في د ، ه ، و ، ز : " يغلي " . [4] في ألف ، ب : " تفرقها " . [5] ليس " على " في ( ه ) .
582
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 582