responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 581


أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح ، ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة .
وكذلك قد ظن هؤلاء القوم - بما [1] في تمام هذه الآية من قوله :
" والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " [2] - إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات ، وهذا الحكم منسوخ بقوله [3] : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [4] .
ولا يجوز مؤاكلة المجوس ، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل ، لاستحلالهم الميتة ، وإهمالهم الطهارة من النجاسات .
ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر ، ولا تستعمل حتى تغسل .
ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة . وإذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما ، ولم يجز التغذي بهما ، ولا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال .
وكذلك الحكم في الفقاع ، لأنه محرم ، لا يحل شربه ، ولا شئ خالطه من طعام ولا شراب [5] .
والخمر [6] إذا انقلبت عينها ، واستحالت ، فصارت خلا ، حل أكلها ، سواء انقلبت بعلاج وصنع مخلوق [7] ، أو بصنع الله تعالى ، أو تغيير [8] طبعها بالهواء وغيره ، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها .
وإذا وقعت الميتة في الطعام و [9] الشراب أفسدته أيضا . وإن وقعت في



[1] في ه‌ : " لما " .
[2] المائدة - 5 .
[3] في ز : " تعالى " .
[4] الممتحنة - 10 .
[5] في ب : " أو شراب " .
[6] في ج ، و : " والخمرة " .
[7] في ه‌ : " انقلب بصنع مخلوق " وفيه : " بعلاج - خ ل " .
[8] في ج ، ه‌ : " تغير " .
[9] في ب : " أو " .

581

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست