نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 581
أن اليهود والنصارى لا يرون التسمية على الذبائح ، ولا يعتقدونها فرضا في ملتهم ولا فضيلة . وكذلك قد ظن هؤلاء القوم - بما [1] في تمام هذه الآية من قوله : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " [2] - إباحة نكاح اليهوديات والنصرانيات ، وهذا الحكم منسوخ بقوله [3] : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " [4] . ولا يجوز مؤاكلة المجوس ، ولا استعمال آنيتهم حتى تغسل ، لاستحلالهم الميتة ، وإهمالهم الطهارة من النجاسات . ويجتنب الأكل والشرب في آنية مستحلي شرب الخمور وكل شراب مسكر ، ولا تستعمل حتى تغسل . ولا يجوز أكل طبيخ قد جعل فيه شئ من الخمر والأشربة المسكرة . وإذا وقع ذلك في طعام أو شراب أفسدهما ، ولم يجز التغذي بهما ، ولا تناولهما لنفع بأكل أو شرب على حال . وكذلك الحكم في الفقاع ، لأنه محرم ، لا يحل شربه ، ولا شئ خالطه من طعام ولا شراب [5] . والخمر [6] إذا انقلبت عينها ، واستحالت ، فصارت خلا ، حل أكلها ، سواء انقلبت بعلاج وصنع مخلوق [7] ، أو بصنع الله تعالى ، أو تغيير [8] طبعها بالهواء وغيره ، لأن ما به اقتضت المصلحة تحريمها قد زال عنها بتغيرها عن طبيعتها . وإذا وقعت الميتة في الطعام و [9] الشراب أفسدته أيضا . وإن وقعت في
[1] في ه : " لما " . [2] المائدة - 5 . [3] في ز : " تعالى " . [4] الممتحنة - 10 . [5] في ب : " أو شراب " . [6] في ج ، و : " والخمرة " . [7] في ه : " انقلب بصنع مخلوق " وفيه : " بعلاج - خ ل " . [8] في ج ، ه : " تغير " . [9] في ب : " أو " .
581
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 581