نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 583
ولا بأس بلحوم الجواميس ، والبخت من الإبل ، وألبانهما . ولا يجوز التضحية بهما . ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال ، وشعرها ، وأظلافها ، وقرونها [1] . ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت [2] من الطير الحلال . وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم ، وأنفحتها . ولا بأس باستعمال عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء . وجنين الحيوان حلال إذا أشعر ، وأوبر . وذكاته ذكاة أمه . ولا يجوز أكله قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار . ومن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة ، فلا يأكل منها شيئا . ولا بأس أن يأكل مما نحره ، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج . ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته ، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات . ولا يؤكل ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب . ومن عمد إلى بهيمة ، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة [3] ، أو طعنها بالرماح ، أو قتلها بالسهام ، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك ، أثم بما فعله ، ولم يحل له أكلها ، ولم تحل [4] لغيره أيضا ، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة . وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه .
[1] في ب : " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها " . [2] في د ، ز : " الميتة " . [3] في د ، ز : " حتى فارقها الحياة " . [4] في ج ، و ، ز : " لم يحل " .
583
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 583