responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 583


ولا بأس بلحوم الجواميس ، والبخت من الإبل ، وألبانهما . ولا يجوز التضحية بهما .
ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال ، وشعرها ، وأظلافها ، وقرونها [1] .
ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت [2] من الطير الحلال . وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم ، وأنفحتها . ولا بأس باستعمال عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء .
وجنين الحيوان حلال إذا أشعر ، وأوبر . وذكاته ذكاة أمه . ولا يجوز أكله قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار .
ومن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة ، فلا يأكل منها شيئا . ولا بأس أن يأكل مما نحره ، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج .
ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته ، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية مجرى الكفارات .
ولا يؤكل ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب .
ومن عمد إلى بهيمة ، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة [3] ، أو طعنها بالرماح ، أو قتلها بالسهام ، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك ، أثم بما فعله ، ولم يحل له أكلها ، ولم تحل [4] لغيره أيضا ، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير ذكاة .
وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه .



[1] في ب : " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها " .
[2] في د ، ز : " الميتة " .
[3] في د ، ز : " حتى فارقها الحياة " .
[4] في ج ، و ، ز : " لم يحل " .

583

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست