responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 580


التسمية عليها محرمة بالإجماع .
ومن ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة ، ويسمي الله عز وجل ، ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة .
وإذا ذبح الحيوان ، فتحرك عند الذبح ، وخرج منه الدم ، فهو ذكي . وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق ، و [1] في حكم الميتة . وكذلك إن لم يسل منه دم .
ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها .
ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها .
ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين ، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن ذلك ، فليأكل منها ، وليس عليه أن يسأل عن الذابح ، ويكفيه في استحلالها ظاهر الإسلام .
وإن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها . فإن نسي التسمية كفته النية لها ، واعتقاد فرضها ، والتدين بذلك في جواز أكلها .
وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال ، لقوله عز وجل : " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " [2] .
وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه ، لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص بالأخبار [3] والحبوب المقتاتة دون الذبائح .
ولو كانت سمة [4] تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " [5] ، وقد ثبت



[1] ليس " و " في ( د ، و ، ز ) .
[2] المائدة - 5 .
[3] في ز : " بالأجناس " .
[4] في ه‌ : " سمته " وفي ز : " اسمه " .
[5] الأنعام - 121 .

580

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست