responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 578


ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه .
ولا بأس بأكل الحمار الوحشي .
ولا يؤكل الأرنب ، فإنه مسخ نجس .
ولا يجوز أكل الثعلب والضب .
ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره .
ورمي الجلاهق - وهي [1] قسي [2] البندق - حرام .
ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش [3] والطائر بالنبل والنشاب ، ويسمي عند رميه . فإذا قتله السهم أكله .
ولا بأس بصيد المعراض [4] إذا خرق الجلد وأسال الدم .
ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب .
ومن لم يجد حديدا يذكي به ، ووجد زجاجة تفري اللحم ، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ، ذكي بها . ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد .
وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل . وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل .
ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، إلا أن يقع الصيد ، أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية [5] ، أو بئر ، فلا يمكن إخراجه منهما [6] ، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه . فإذا برد بالقتل أكل .
وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور [7] ، فامتنعا [8] من النحر والذبح ، جاز



[1] في ز : " وهو " وفي د : " تسمى البندق " .
[2] في لسان العرب : " القوس : التي يرمي عنها . . . والجمع أقوس . . . وقياس وقسي وقسي " .
[3] في ه‌ : " الوحشي " وفي ز : " والطير " .
[4] في لسان العرب : " المعراض - بالكسر - سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده " .
[5] في ه‌ : " في ركية " .
[6] في غير د ، ز : " منها " .
[7] في ألف ، ج : " بعيرا أو ثورا " .
[8] في ألف : " أو امتنعا " وفي ج ، ب ، و : " وامتنعا " .

578

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست