نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 578
ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه . ولا بأس بأكل الحمار الوحشي . ولا يؤكل الأرنب ، فإنه مسخ نجس . ولا يجوز أكل الثعلب والضب . ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره . ورمي الجلاهق - وهي [1] قسي [2] البندق - حرام . ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش [3] والطائر بالنبل والنشاب ، ويسمي عند رميه . فإذا قتله السهم أكله . ولا بأس بصيد المعراض [4] إذا خرق الجلد وأسال الدم . ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب . ومن لم يجد حديدا يذكي به ، ووجد زجاجة تفري اللحم ، أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ، ذكي بها . ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد . وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل . وإن وقع من جبل فتكسر ومات لم يؤكل . ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، إلا أن يقع الصيد ، أو غيره من الإبل والبقر والغنم في زبية [5] ، أو بئر ، فلا يمكن إخراجه منهما [6] ، فلا بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه . فإذا برد بالقتل أكل . وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور [7] ، فامتنعا [8] من النحر والذبح ، جاز
[1] في ز : " وهو " وفي د : " تسمى البندق " . [2] في لسان العرب : " القوس : التي يرمي عنها . . . والجمع أقوس . . . وقياس وقسي وقسي " . [3] في ه : " الوحشي " وفي ز : " والطير " . [4] في لسان العرب : " المعراض - بالكسر - سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده " . [5] في ه : " في ركية " . [6] في غير د ، ز : " منها " . [7] في ألف ، ج : " بعيرا أو ثورا " . [8] في ألف : " أو امتنعا " وفي ج ، ب ، و : " وامتنعا " .
578
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 578