responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 577


كانت ذات فلوس أكلت . وإن لم يكن [1] لها فلوس لم توكل .
وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ، ولم يدر أذكية هي أم ميتة ، فليلقها في الماء ، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة . وإن طفت على وجهها فهي ذكية .
ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار .
ويكره صيد الوحش والطائر [2] في الليل .
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها .
ومن وجد في شجرة بيضا ، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما يحرم ، اعتبره ، فإن كان مختلف الطرفين أكله . وإن كان متفق الطرفين اجتنبه .
ويحرم من الطير ما يصف . ويحل منه ما يدف . فإن كان مما يصف ويدف اعتبر ، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل . وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب .
والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح .
وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم . فإن ظفر به الكلب فليذكه ، ثم ليأكله . فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله . فإن لم يكن سمى فلا يأكله .
ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه . فإن كان الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة .
ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته . ويجتنب أكل ما قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله .



[1] في ه‌ ، ز : " لم تكن " .
[2] في د ، ز : " الطيور " .

577

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست