نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 577
كانت ذات فلوس أكلت . وإن لم يكن [1] لها فلوس لم توكل . وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ، ولم يدر أذكية هي أم ميتة ، فليلقها في الماء ، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة . وإن طفت على وجهها فهي ذكية . ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار . ويكره صيد الوحش والطائر [2] في الليل . ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها . ومن وجد في شجرة بيضا ، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض ما يحرم ، اعتبره ، فإن كان مختلف الطرفين أكله . وإن كان متفق الطرفين اجتنبه . ويحرم من الطير ما يصف . ويحل منه ما يدف . فإن كان مما يصف ويدف اعتبر ، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل . وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه اجتنب . والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح . وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم . فإن ظفر به الكلب فليذكه ، ثم ليأكله . فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمى عند إرساله . فإن لم يكن سمى فلا يأكله . ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه . فإن كان الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة . ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته . ويجتنب أكل ما قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله .
[1] في ه ، ز : " لم تكن " . [2] في د ، ز : " الطيور " .
577
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 577