responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 572


ومن وطأ بيض نعام ، وهو محرم ، فكسره ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر [1] من البيض ، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا . فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين . فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، عوضا عن إطعام [2] كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام .
فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض [3] ، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كل بيضة شاة . فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على الإطعام [4] صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة .
وكذلك من قتل جرادة ، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر . فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر .
ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة . فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة ، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة .
فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ [5] . فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر بدم شاة .
ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى .
ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة [6] حتى يزول النصف الأول من الليل



[1] في ز : " كسره " .
[2] في ه‌ : " عن الطعام " .
[3] ليس " من البيض " في ( ألف ، ج ) .
[4] في ه‌ : " على الطعام " .
[5] في ب : " كفارة " .
[6] في ب ، ه‌ : " العشاء الآخرة " .

572

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست