نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 573
صلاها حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت . ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه ، ويقضها [1] بعد الغسل . ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه . ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، فرضوا منه بالدية ، أو عفوا عنه ، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات ، وكانت في إمكانه واحدة منها ، كفر بها إن شاء الله . ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ، ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين . ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه . ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز شعرها . فإن جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين . وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار .