responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 573


صلاها حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت .
ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه ، ويقضها [1] بعد الغسل .
ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه .
ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، فرضوا منه بالدية ، أو عفوا عنه ، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات ، وكانت في إمكانه واحدة منها ، كفر بها إن شاء الله .
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ، ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين .
ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز شعرها . فإن جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين .
وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار .



[1] في ج ، ه‌ : " يقضيها " .

573

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست