responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 571


فعليه ديته [1] ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .
ومن حلق رأسه من أذى به ، وهو محرم ، كفر عن ذلك بدم شاة ، أو إطعام ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات .
وإذا قص المحرم أظفاره ، أو شيئا من شعره ، كان عليه دم يهريقه ، كفارة لصنيعه [2] .
والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر له . فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية [3] بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات ، كما قال الله عز وجل [4] : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " [5] .
ومن ظلل على نفسه وهو محرم ، أو لبس ثوبا بعد إحرامه ، كان عليه دم يهريقه بمنى ، كفارة لما صنع .
ومن صاد وهو محرم ، فلم يقدر على الفدية والإطعام ، قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى ، وفض قيمته على البر ، وحسبه ، وصام لكل نصف صاع يوما .
قال الله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " [6] .
وإن قدر على الإطعام ، ولم يقدر على الفدية ، كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا ، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا ، وفي الظبي إطعام عشرة مساكين .
ومن نفر حمام الحرم [7] كان عليه لتنفيره دم شاة ، كفارة لذنبه .



[1] في ز : " دية " .
[2] في ج ، ه‌ ، و : " لصنعه " .
[3] في ج ، ز : " قبل التروية " .
[4] في ألف ، ج ، د : " تعالى " .
[5] البقرة - 196 .
[6] المائدة - 95 .
[7] في ه‌ : " فنفر كان . . . " .

571

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست