responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 570


ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان ، وكان إفطاره له قبل الزوال ، قضى يوما مكانه ، ولا كفارة عليه . وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة يمين - إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات - وقضى مكانه يوما .
ومن أصبح على الجنابة [1] في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة فعليه الغسل ، والصيام ، وكفارة بعتق [2] رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان [3] .
ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان [4] ، ففرط فيه ، ولم يقضه حتى استهل عليه شهر رمضان ثان ، فعليه صيام الحاضر ، والكفارة عن كل يوم [5] من الماضي بمد من طعام على مسكين ، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره حتى يكمل العدة الفائتة .
ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا ، وليس عليه قضاء صيام [6] ، وليقض الثاني منهما إن شاء الله .
والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك [7] ويقضي الثاني .
ومن قتل مؤمنا خطأ - وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد .



[1] في د ، ز : " وإن أصبح على الجنابة " وليس " في شهر رمضان " في ( ه‌ ) .
[2] في ألف : " وكفارته أن يعتق " وفي ب ، د : " وكفارة يعتق " .
[3] ليس " كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان " في ( ألف ) .
[4] في ب : " ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه . . . " .
[5] في ب : " عن كل يوم فاته من الماضي " .
[6] في ب : " قضاء صيامه " وفي د ، ز : " وليقضي صيام الثاني . . . " .
[7] في ألف : " ويكفر عن ذلك " وفي ب : " ويقضي الثاني إن شاء الله " .

570

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست