responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 569


ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث .
ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار ، أو قتل الخطأ ، و [1] غيرهما مما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ، ثم أفطر مختارا ، استأنف الصيام من أوله .
فإن أفطر لمرض بنى على ما صام .
وإن صام شهرا ، ومن الثاني يوما أو أكثر ، ثم أفطر لغير عذر ، كان مسيئا ، وله أن يبني على ما مضى من الصيام .
وكفارة الإيلاء كفارة يمين .
وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار . فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين .
وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه [2] . وإن كان في وسطه فنصف دينار . وإن كان في آخره فربع دينار .
وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا ، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس .
ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين .
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . وأنى له بمثله في الفضل والثواب .
ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه [3] ، وهي كفارة قتل الخطأ .



[1] في ب : " أو " .
[2] كتاب الطهارة ، الباب 7 " باب حكم الحيض و . . . " ، ص 55
[3] كتاب النذر والعهد ، ص 565 .

569

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست