نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 569
ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث . ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار ، أو قتل الخطأ ، و [1] غيرهما مما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ، ثم أفطر مختارا ، استأنف الصيام من أوله . فإن أفطر لمرض بنى على ما صام . وإن صام شهرا ، ومن الثاني يوما أو أكثر ، ثم أفطر لغير عذر ، كان مسيئا ، وله أن يبني على ما مضى من الصيام . وكفارة الإيلاء كفارة يمين . وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار . فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين . وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه [2] . وإن كان في وسطه فنصف دينار . وإن كان في آخره فربع دينار . وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا ، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس . ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين . ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . وأنى له بمثله في الفضل والثواب . ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه [3] ، وهي كفارة قتل الخطأ .
[1] في ب : " أو " . [2] كتاب الطهارة ، الباب 7 " باب حكم الحيض و . . . " ، ص 55 [3] كتاب النذر والعهد ، ص 565 .
569
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 569