responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 56


الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار [1] وقيمته خمسة دارهم ، وإن كان وطؤه في آخره [2] ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفر بربع دينار [3] وقيمته درهمان ونصف ، واستغفر الله " عز وجل " ، هذا على حكم أكثر أيام الحيض ، وابتدائه من أوائلها ، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته ، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج ، ولا كفارة ، وكانت المرأة بذلك آثمة ، عاصية لله " عز وجل " .
وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل ، ثم يجامعها ، فإن غلبته الشهوة ، وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ، يطأها ، وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله .
وأما المستحاضة فهي التي ترى [4] في غير أيام حيضها دما ، رقيقا ، باردا ، صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه ، ثم تحتشي بالقطن ، وتشد الموضع بالخرق ، ليمنع [5] القطن من الخروج ، فإن كان الدم قليلا ، ولم يرشح على الخرق ، ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة ، والاستنجاء ، وتغيير القطن والخرق ، وتجديد الوضوء للصلاة ، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ، ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن [6] والخرق عند صلاة الفجر بعد [7] الاستنجاء بالماء ، ثم الوضوء للصلاة ، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة ، وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال ، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق ، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن



[1] ليس " و " في ( ج ) .
[2] ليس " و " في ( ألف ، ج ) .
[3] ليس " حكم " في ( د ) .
[4] في ألف ، ج : " ترى الدم " .
[5] في ألف ، ج : " لتمنع القطنة "
[6] في ج : " القطنة " .
[7] في ز : " والاستنجاء " .

56

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست