responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 57


أول وقتها ، ثم تنزع الخرق والقطن ، وتستبرئ بالماء ، وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد [1] بها ، وتتوضأ وضوء الصلاة ، ثم تغتسل ، وتصلي بغسلها ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع ، وتفعل مثل [2] ذلك للمغرب والعشاء الآخرة ، وتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب [3] الشفق ، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها ، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة ، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة ، وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها ، وليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء .
والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها ، وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة .
وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة ، وتجتنب الصوم ، ولا تقرب المسجد [4] كما ذكرناه في باب الحائض [5] والجنب . فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن ، فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه ، وتوضأت وضوء الصلاة ، ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة ، وإن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس ، وهو انقطاع الدم عنها .
وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ، وقد جاءت أخبار معتمدة [6] بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض ، وهو [7] عشرة أيام وعليه أعمل [8] لوضوحه عندي ، فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك



[1] في ألف ، ج : " تشدد " .
[2] ليس " مثل " في ( ألف ، ب ، د ) .
[3] في ألف ، ج " عند تغيب الشفق " .
[4] في ألف : " المساجد " .
[5] في ألف : ج ، ه‌ ، ز : " الحيض "
[6] الوسائل ، ج 2 ، الباب 3 ، من أبواب النفاس ، ص 611 .
[7] في ب : " وهي " .
[8] في ز : " العمل " . ولكن الصحيح المتن بقرينة " لوضوحه عندي " .

57

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست