نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 55
ذلك ، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة ، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة ، وأنا أبين حكمها إن شاء الله " تعالى " . وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها ، وتجلس ناحية من مصلاها ، فتحمد الله ، وتكبره ، وتهلله ، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة ، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات [1] ، لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام . فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ [2] بقطنة تحتملها [3] ، ثم تخرجها ، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض ، فلتترك الغسل حتى تنقى ، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها [4] ، ثم تغسل وجهها ويديها ، وتمسح برأسها [5] وظاهر قدميها ، ثم تغتسل ، فتبدء بغسل رأسها ، ثم جانبها الأيمن ، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة ، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج [6] ، وفعله أفضل . ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ، ووجب عليه أن يكفر [7] إن كان وطؤه لها [8] في أول الحيض بدينار [9] ، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ، وإن كان وطؤه [10] في وسطه [11] ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
[1] في د ، و : الصلاة " . [2] في ب : " أن تستبري منه " . [3] في ج : " تتحملها " وفي ز : " تحملها . [4] ليس " في وضوئها " في ( ب ، د ، ه ، و ، ز ) . [5] في ألف ، ج : " رأسها " وفي ألف : " رأسها ورجليها " . وفي نسخة منه : " وظاهر قدميها " . [6] في ألف : " لم تخرج بذلك " ، وفي ج ، ز : " لم تخرج " . [7] في د ، ه ، ز ، " أن يكفره " . [8] في ب : " وطئها في أول " وفي د ، ز : " وطئه في أول " . [9] ليس " و " في ( ألف ، ج ) [10] في ب : " وطيه لها " . [11] في ألف ، ج : " وهو ما بين " .
55
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 55