responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 555


ليس بيمين ، ولا توجب [1] حنثا ولا كفارة .
وإن قال الإنسان [2] لامرأته : " أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا " [3] ، ثم فعله ، لم تحرم عليه امرأته بذلك .
وكذلك قولهم : " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت [4] كذا " باطل ، ليس بيمين .
ولا يجب [5] عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل ، ويكون الحالف قاصدا لليمين ، معقدا لها [6] .
قال الله عز وجل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " [7] .
واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين ، ويحلف على غضب لا يملك نفسه ، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها ، فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به ، ولم يوجب فيه كفارة .
ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله ، ولا كفارة عليه .
وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر والعبادة من تركه فليفعله ، ولا كفارة عليه .
وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه ، ولا كفارة عليه .
ولا يمين في قطيعة رحم ، وصلتها أولى ، ولا كفارة على صاحبها .



[1] في و ، ز : " لا يوجب " .
[2] ليس " الإنسان " في ( ب ) وفي ج ، ه‌ ، و : " إنسان " .
[3] في د ، ز : " كذا وكذا " .
[4] في ألف : " إن فعله " .
[5] في ألف ، ج : " لا تجب " وليس " عليه " في ( ب ) .
[6] ليس " لها " في ( ز ) .
[7] المائدة - 89 .

555

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست