نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 555
ليس بيمين ، ولا توجب [1] حنثا ولا كفارة . وإن قال الإنسان [2] لامرأته : " أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا " [3] ، ثم فعله ، لم تحرم عليه امرأته بذلك . وكذلك قولهم : " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت [4] كذا " باطل ، ليس بيمين . ولا يجب [5] عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل ، ويكون الحالف قاصدا لليمين ، معقدا لها [6] . قال الله عز وجل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " [7] . واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين ، ويحلف على غضب لا يملك نفسه ، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها ، فحكم ذلك حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به ، ولم يوجب فيه كفارة . ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله ، ولا كفارة عليه . وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان على البر والعبادة من تركه فليفعله ، ولا كفارة عليه . وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه ، ولا كفارة عليه . ولا يمين في قطيعة رحم ، وصلتها أولى ، ولا كفارة على صاحبها .
[1] في و ، ز : " لا يوجب " . [2] ليس " الإنسان " في ( ب ) وفي ج ، ه ، و : " إنسان " . [3] في د ، ز : " كذا وكذا " . [4] في ألف : " إن فعله " . [5] في ألف ، ج : " لا تجب " وليس " عليه " في ( ب ) . [6] ليس " لها " في ( ز ) . [7] المائدة - 89 .
555
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 555