responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 554


باب الأيمان والأقسام ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة .
ولا يمين بالله تعالى في معصية لله [1] ، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم .
وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه ، والاستغفار من يمينه في الباطل .
وقول الرجل : " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا " ، وقوله لامرأته : " أنت طالق إن فعلت ، أو إن لم تفعلي " باطل ، لا يجب عليه في كفارة ، ولا يقع بالحلف [2] فيه طلاق .
ولو قال : " عبدي حر لوجه الله [3] إن فعلت كذا " ، وأراد اليمين دون النذر ، كان باطلا .
وقول القائل : " على الحج إن فعلت كذا ، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا ، في طاعة الله [4] عز وجل فيلزمه الوفاء به .
وقول القائل : " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا ،



[1] في ألف ، ج : " في معصية الله " وفي ب : " في معصية له " .
[2] في ب : " بالخلف " .
[3] في ألف ، ج : " تعالى " .
[4] في ب : " لله " .

554

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست