نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 554
باب الأيمان والأقسام ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة . ولا يمين بالله تعالى في معصية لله [1] ، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم . وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه ، والاستغفار من يمينه في الباطل . وقول الرجل : " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا " ، وقوله لامرأته : " أنت طالق إن فعلت ، أو إن لم تفعلي " باطل ، لا يجب عليه في كفارة ، ولا يقع بالحلف [2] فيه طلاق . ولو قال : " عبدي حر لوجه الله [3] إن فعلت كذا " ، وأراد اليمين دون النذر ، كان باطلا . وقول القائل : " على الحج إن فعلت كذا ، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا ، في طاعة الله [4] عز وجل فيلزمه الوفاء به . وقول القائل : " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا ،
[1] في ألف ، ج : " في معصية الله " وفي ب : " في معصية له " . [2] في ب : " بالخلف " . [3] في ألف ، ج : " تعالى " . [4] في ب : " لله " .
554
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 554