نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 556
ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه . وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه . ولا يكون [1] عليه كفارة في ذلك . ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه . ولا يمين للعبد [2] مع سيده في خلاف طاعته . ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال : " والله ما فعلت كذا " ، وقد كان فعل [3] ، ويستغفر الله عز وجل من ذلك ، ويتوب إليه منه . وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا ، أو لا يسكن دارا ، أو لا يستعمل أجيرا ، أو لا يبتاع شيئا ، ثم خالف يمينه ، ولم يكن الخلاف لها أفضل ، وجبت عليه الكفارة ، وهي أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، وكسوة عشرة مساكين ، أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم . وهو مخير في الثلاثة الأشياء ، أيها فعل أجزأه . فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات [4] . ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير [5] . وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل [6] وجبت عليه الكفارة ، كما تجب عليه [7] في المباح . ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده . ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها [8] على المؤتمن له عليها . وإن استحلفه على ذلك فليحلف له ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب ، ولا كفارة عليه في ذلك
[1] في د ، ز : " لا تكون . [2] في ج : " للعبد في خلاف طاعة سيده " . [3] في ب : " فعله " . [4] في ب : " متتابعة " . [5] في ه ، و : " ولا الطفل الصغير " . [6] في ألف ، ب ، ه : " لم يفعله " . [7] في ألف ، ب ، ج ، و : " كما يجب عليه " وليس " عليه " في ( د ) . [8] في ألف : " لحفظها " .
556
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 556