responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 556


ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه . وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه .
ولا يكون [1] عليه كفارة في ذلك .
ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه .
ولا يمين للعبد [2] مع سيده في خلاف طاعته .
ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال : " والله ما فعلت كذا " ، وقد كان فعل [3] ، ويستغفر الله عز وجل من ذلك ، ويتوب إليه منه .
وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا ، أو لا يسكن دارا ، أو لا يستعمل أجيرا ، أو لا يبتاع شيئا ، ثم خالف يمينه ، ولم يكن الخلاف لها أفضل ، وجبت عليه الكفارة ، وهي أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، وكسوة عشرة مساكين ، أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم . وهو مخير في الثلاثة الأشياء ، أيها فعل أجزأه . فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات [4] . ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير [5] .
وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل [6] وجبت عليه الكفارة ، كما تجب عليه [7] في المباح .
ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده .
ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ، ليحفظها [8] على المؤتمن له عليها . وإن استحلفه على ذلك فليحلف له ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب ، ولا كفارة عليه في ذلك



[1] في د ، ز : " لا تكون .
[2] في ج : " للعبد في خلاف طاعة سيده " .
[3] في ب : " فعله " .
[4] في ب : " متتابعة " .
[5] في ه‌ ، و : " ولا الطفل الصغير " .
[6] في ألف ، ب ، ه‌ : " لم يفعله " .
[7] في ألف ، ب ، ج ، و : " كما يجب عليه " وليس " عليه " في ( د ) .
[8] في ألف : " لحفظها " .

556

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست