نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 535
أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل بها . والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب ، والزينة كلها . والمعتدة من الوفاة تحتد [1] ، وتمتنع من الطيب كله ، ومن الزينة كلها . ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه [2] ، ولا تخرج منه إلا لحاجة صادقة . وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت ، وتنتقل عن منزلها متى شاءت . وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات . وإذا طلق الرجل امرأته ، وهو غائب عنها ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض [3] ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك . فإن كانت حاضت [4] أقل من ثلاث حيض [5] احتسبت به من العدة ، وبنت عليه تمامها . وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر اعتدت لوفاته [6] من يوم بلغها الخبر بذلك ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها . والفرق بين الأمرين : أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد ، فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد [7] . والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد ، وإنما
[1] في ب : " تحد " [2] في ألف : " وهي فيه " . [3] في ألف ، ج : " حيضات " . [4] في ب : " وإن حاضت " . [5] في ج : " حيضات وفي ج ، د : " احتسب " . [6] ليس " لوفاته " في ( ب ) . [7] في ب ، د ، ز : " تحد "
535
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 535