responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 535


أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل بها .
والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب ، والزينة كلها .
والمعتدة من الوفاة تحتد [1] ، وتمتنع من الطيب كله ، ومن الزينة كلها .
ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه [2] ، ولا تخرج منه إلا لحاجة صادقة .
وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت ، وتنتقل عن منزلها متى شاءت .
وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات .
وإذا طلق الرجل امرأته ، وهو غائب عنها ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض [3] ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك . فإن كانت حاضت [4] أقل من ثلاث حيض [5] احتسبت به من العدة ، وبنت عليه تمامها .
وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر اعتدت لوفاته [6] من يوم بلغها الخبر بذلك ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها .
والفرق بين الأمرين : أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد ، فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد [7] . والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد ، وإنما



[1] في ب : " تحد "
[2] في ألف : " وهي فيه " .
[3] في ألف ، ج : " حيضات " .
[4] في ب : " وإن حاضت " .
[5] في ج : " حيضات وفي ج ، د : " احتسب " .
[6] ليس " لوفاته " في ( ب ) .
[7] في ب ، د ، ز : " تحد "

535

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست