responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 536


يجب أن تمتنع من الأزواج ، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها ، والأزواج .
وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة ، أو أقل من ذلك ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أعتقت ، وقد جازت [1] في عدتها النصف من عدة الإماء ، تممت [2] عدتها شهرين وخمسة أيام ، ولم يجب عليها عدة الحرائر .
وعدة المتمتع بها [3] من الفراق قرءان - وهما طهران - ، فإن كان ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - [4] وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، طلاق السنة ، تطليقة واحدة ، يملك فيها الرجعة ، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة .
فإن خلع واحدة من الأربع [5] ، أو باراها ، لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا ، لأنه ليس له [6] على المختلعة والمبارئة رجعة .
وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها ، وغيرها من النساء ، لأنه لا عدة له عليها .
وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها ، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه .
وإذا كانت [7] عنده امرأة قد دخل بها ، فطلقها طلاق السنة ، لم يجز له



[1] في ب : " قد جاوزت " .
[2] في ه‌ : " تمت " .
[3] في ب : " المستمتع بها " .
[4] في ب : " في عدة الإماء " .
[5] في ه‌ : " من الأزواج " .
[6] ليس " له " في ( ب ) .
[7] في د ، ز : " وإن كانت "

536

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست