نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 536
يجب أن تمتنع من الأزواج ، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها ، والأزواج . وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة ، أو أقل من ذلك ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أعتقت ، وقد جازت [1] في عدتها النصف من عدة الإماء ، تممت [2] عدتها شهرين وخمسة أيام ، ولم يجب عليها عدة الحرائر . وعدة المتمتع بها [3] من الفراق قرءان - وهما طهران - ، فإن كان ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - [4] وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام . ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، طلاق السنة ، تطليقة واحدة ، يملك فيها الرجعة ، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة . فإن خلع واحدة من الأربع [5] ، أو باراها ، لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا ، لأنه ليس له [6] على المختلعة والمبارئة رجعة . وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها ، وغيرها من النساء ، لأنه لا عدة له عليها . وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها ، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه . وإذا كانت [7] عنده امرأة قد دخل بها ، فطلقها طلاق السنة ، لم يجز له
[1] في ب : " قد جاوزت " . [2] في ه : " تمت " . [3] في ب : " المستمتع بها " . [4] في ب : " في عدة الإماء " . [5] في ه : " من الأزواج " . [6] ليس " له " في ( ب ) . [7] في د ، ز : " وإن كانت "
536
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 536