responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 534


والمتعة على الموسر [1] أن يدفع إلى المطلقة - بحسب حاله وعادة أمثاله - من خمسة دنانير إلى ما فوقها ، أو قيمة ذلك من الثياب ، أو جارية تخدمها ، وأشباه ذلك . وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها ، أو عدلها من الثياب ، و [2] غيرها . وعلى المعسر أن يمتع [3] بالدرهم ، أو الخاتم ، وما أشبه ذلك .
ويعتبر حال الإنسان ، وحال المرأة ، وحال الزمان ، فيحكم بظاهر ذلك على ما جرت به العادات .
والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات . وعدتها ثلاثة أقراء . والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان . وعدتها قرءان - والأقراء هي الأطهار - . فإن كانت الحرة ممن لا تحيض ، ومثلها من تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وإذا توفي الرجل عن زوجة [4] حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان قد دخل بها ، أو لم يدخل بها ، وإن [5] كانت صبية ، أو بالغا .
قال الله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " . [6] وإن كان الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة



[1] في ألف ، ج : " من الموسر "
[2] في ب " من ثياب وغيرها " وفي ه‌ : " من الثياب أو غيرها "
[3] في ج ، د ، ز : " أن يتمتع " وفي ألف " بالدرهم والخاتم . . . " .
[4] في د ، ز : " امرأة " بدل " زوجة " .
[5] في ب : " أو " بدل " وإن " وليس " وإن " في ( ج ) .
[6] البقرة - 234 .

534

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست