responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 533


فإن أتت في منزله [1] بفاحشة تستحق عليها الحد أخرجها منه ، ليقام عليها حد الله تعالى . وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدة .
وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو مباراة أو بالثلاث - على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه - فليس لها عليه في العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق .
وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان - وهما طهران - إن كانت ممن تحيض .
وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض ، فهي لا ترى [2] الدم له ، فعدتها خمسة وأربعون يوما . وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه .
ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وكان قد دخل بها ، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض - وهو أن تبلغ تسع سنين - . وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق .
ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه .
قال الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تسموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " .
[3] ومن تزوج بامرأة ، ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها عليه مهر ، ولها عليه متعة [4] كما تلوناه من قول الله عز وجل .



[1] في ب : " في منزلها " وفي ج : " بما تستحق " وفي د ، ز : " بفاحشة يستحق " .
[2] في ألف : " قد أرتفع عنها الحيض لعارض وهي لا ترى " .
[3] الأحزاب - 49 .
[4] في ه‌ : " متعته

533

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست