نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 530
فتقول للرجل : " أنا كارهة لك ، وأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي لانصرف في نفسي " . فيقول لها : " لك [1] علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك " ، أو يقول لها : " قد أخذت مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك " ، فتجيبه إلى ذلك ، فيطلقها عليه . ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما أعطاها . وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه . ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، حسب ما قدمناه . وإذا طلقها على عوض لم يكن له [2] عليها رجعة إلا أن تختار هي [3] الرجعة ، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء ، ومهر جديد . ولا يقع شئ من الطلاق بيمين ، ولا بشرط . ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو [4] ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه . [ 22 ] باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ، وحكمهم بعده وهم أطفال وإذا طلق الرجل امرأته ، ولها منه ولد يرضع [5] ، كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه [6] . فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به ، ووجد من يرضعه بذلك
[1] ليس " لك " في ( ج ، و ) . [2] ليس " له " في ( ألف ، ج ، و ) . [3] في ب ، د ، ه : " يختار هي " وفي ب : " المراجعة " . [4] في ألف ، ج : " و " . [5] في ب : " يرتضع " . [6] في ه : " رضاعها " وفي ج : " رضاعها له " .
530
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 530