responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 530


فتقول للرجل : " أنا كارهة لك ، وأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي لانصرف في نفسي " . فيقول لها : " لك [1] علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك " ، أو يقول لها :
" قد أخذت مني كذا وكذا فرديه على أو بعضه لأخلي سبيلك " ، فتجيبه إلى ذلك ، فيطلقها عليه .
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق لها أكثر مما أعطاها . وفي الخلع يحل له أن يأخذ أضعافه .
ومتى أراد طلاقها على المباراة طلقها على السنة في طهر بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، حسب ما قدمناه .
وإذا طلقها على عوض لم يكن له [2] عليها رجعة إلا أن تختار هي [3] الرجعة ، فيستأنف نكاحها بعقد مبتدء ، ومهر جديد .
ولا يقع شئ من الطلاق بيمين ، ولا بشرط .
ولا يقع طلاق ثان في عدة يملك المطلق فيها الرجعة بعد تطليقة أولة أو [4] ثانية إلا برجعة بينهما على ما شرحناه .
[ 22 ] باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ، وحكمهم بعده وهم أطفال وإذا طلق الرجل امرأته ، ولها منه ولد يرضع [5] ، كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه [6] . فإن بذل لها شيئا في ذلك فلم تقنع به ، ووجد من يرضعه بذلك



[1] ليس " لك " في ( ج ، و ) .
[2] ليس " له " في ( ألف ، ج ، و ) .
[3] في ب ، د ، ه‌ : " يختار هي " وفي ب : " المراجعة " .
[4] في ألف ، ج : " و " .
[5] في ب : " يرتضع " .
[6] في ه‌ : " رضاعها " وفي ج : " رضاعها له " .

530

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست