responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 531


القدر من الأجر كان له انتزاعه منها ، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر . فإن اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به .
وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين [1] أجر رضاع . فإن [2] اختارت أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به .
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين شهرا . فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له . وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز وجل [3] لمن أراد إتمامه [4] .
وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم . والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج . فإن تزوجت بغير الأب كان أحق [5] بكفالة ابنته حينئذ .
وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد . فإن لم يكن له أم ، وكان له أب [6] ، قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء .
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة .
وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما .
ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا .
ولا نفقة للمتمتع بها [7] في حال العقد . ولا في عدتها بعد الفراق . ونفقة ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه ، كما يلزم ذلك [8] أولاد من سائر الأزواج



[1] في ز : " لسنتين " .
[2] في ألف ، ج : " وإن " .
[3] البقرة - 233 .
[4] في ب ، ز : " تمامه " .
[5] في ألف ، ز : " كان الأب أحق " .
[6] في ألف : " أب أب " .
[7] في ب : " للمستمتع بها " .
[8] ليس " ذلك " في ( ر ) وفي ب ، د ، و : " الأولاد " .

531

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست