نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 531
القدر من الأجر كان له انتزاعه منها ، ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر . فإن اختارت أمه رضاعة بذلك الأجر كانت أحق به . وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين [1] أجر رضاع . فإن [2] اختارت أمه رضاعة تبرعا بعد ذلك لم يكن له منعها منه ما لم يضر ذلك به . والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحدا وعشرين شهرا . فإن فصل منه دون ذلك كان ظلما له . وأقصى الرضاع حولان كاملان كما قال الله عز وجل [3] لمن أراد إتمامه [4] . وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم . والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج . فإن تزوجت بغير الأب كان أحق [5] بكفالة ابنته حينئذ . وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد . فإن لم يكن له أم ، وكان له أب [6] ، قام مقامه في ذلك ، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء . وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة - للسنة - ما دامت في العدة . وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما . ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا . ولا نفقة للمتمتع بها [7] في حال العقد . ولا في عدتها بعد الفراق . ونفقة ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه ، كما يلزم ذلك [8] أولاد من سائر الأزواج
[1] في ز : " لسنتين " . [2] في ألف ، ج : " وإن " . [3] البقرة - 233 . [4] في ب ، ز : " تمامه " . [5] في ألف ، ز : " كان الأب أحق " . [6] في ألف : " أب أب " . [7] في ب : " للمستمتع بها " . [8] ليس " ذلك " في ( ر ) وفي ب ، د ، و : " الأولاد " .
531
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 531