responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 529


ذلك فأنا أملك ببضعك " . فإذا قال لها ذلك [1] بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، وهي طاهر من الحيض طهرا ، لم يقر بها فيه بجماع ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، وليس له عليها رجعة .
ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها . فإن اختارت الرجوع إليه ، واختار هو ذلك ، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد . وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل .
فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها وإن كرهت ذلك . فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها ، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل .
ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق . وهو : أن تكون المرأة طاهرا من حيض [2] طهرا ، لم يحصل فيه جماع ، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان . فإن خلعها [3] ، وهي حائض ، أو في طهر قد لمسها فيه ، أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها [4] - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون حاملا ، أو غائبة عن زوجها ، أو ممن لم يدخل بها بعد ، أو آيسة من محيض [5] ، فيكون حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق .
ولا يقع خلع ، ولا مباراة ، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن كانت المرأة مسترابة ، وعلى كل حال حسب ما قدمناه .
وأما المباراة فهو ضرب من الخلع ، لأنه لا يقع إلا على عوض .
وذلك : أن تكره المرأة الرجل ، ويكره الرجل المرأة ، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما ، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه ، فتختار المرأة حينئذ الفراق ،



[1] ليس " ذلك " في ( ألف ، ب ) .
[2] في ز : " من المحيض " .
[3] في ألف ، ج : " اختلعها " .
[4] ليس " بها " في ( ب ) .
[5] في ب : " من المحيض "

529

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست