نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 529
ذلك فأنا أملك ببضعك " . فإذا قال لها ذلك [1] بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، وهي طاهر من الحيض طهرا ، لم يقر بها فيه بجماع ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، وليس له عليها رجعة . ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها . فإن اختارت الرجوع إليه ، واختار هو ذلك ، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد . وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل . فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها وإن كرهت ذلك . فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها ، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل . ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق . وهو : أن تكون المرأة طاهرا من حيض [2] طهرا ، لم يحصل فيه جماع ، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان . فإن خلعها [3] ، وهي حائض ، أو في طهر قد لمسها فيه ، أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها [4] - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون حاملا ، أو غائبة عن زوجها ، أو ممن لم يدخل بها بعد ، أو آيسة من محيض [5] ، فيكون حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق . ولا يقع خلع ، ولا مباراة ، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن كانت المرأة مسترابة ، وعلى كل حال حسب ما قدمناه . وأما المباراة فهو ضرب من الخلع ، لأنه لا يقع إلا على عوض . وذلك : أن تكره المرأة الرجل ، ويكره الرجل المرأة ، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما ، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه ، فتختار المرأة حينئذ الفراق ،
[1] ليس " ذلك " في ( ألف ، ب ) . [2] في ز : " من المحيض " . [3] في ألف ، ج : " اختلعها " . [4] ليس " بها " في ( ب ) . [5] في ب : " من المحيض "
529
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 529