responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 528


طلاقها من الإشهاد ، إذ هو شرط في جميع ضروب الفراق .
والتي قد يئست من المحيض تطلق على كل حال بالشهود .
والتي لم تبلغ المحيض إذا لم تكن في سن من تحيض [1] تطلق أيضا على كل حال بالشهود .
وإنما يحتاج [2] في الطلاق إلى الاستبراء لمن ترى دم الحيض من النساء بعد الدخول بهن إذا كن مع الأزواج في مصر واحد . فأما من وصفنا حاله [3] من النسوان فطلاقهن حسب ما ذكرناه .
[ 21 ] باب الخلع والمباراة والخلع ضرب من الطلاق ، ولا يقع إلا على عوض من المرأة .
وذلك : أن تكون المرأة قد كرهت زوجها ، وآثرت فراقه ، وتعصي [4] أمره ، وتخالف قوله ، وتمنعه نفسها ، وتراوده على فراقها ، فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال ، والمتاع ، والعقار ، فيقول لها : " إن أردت أن أفارقك فادفعي إلي ألف دينار ، أو ألف درهم " ، أو ما شاء مما يختار وإن كان لها عليه مهر قال : " اجعليني في حل من مهرك ، وأعطيني بعد ذلك كذا وكذا حتى أخلي سبيلك " . فإذا أجابته إلى ملتمسه [5] قال لها : " قد خلعتك على كذا وكذا درهما ، أو دينارا [6] ، أو كيت وكيت ، فإن رجعت في شئ من



[1] في ألف ، ج : " في سن المحيض " وفي ب : " في سن من يحيض " .
[2] في د ، ز : " تحتاج " .
[3] في د ، ز : " حالهن " .
[4] في ب : " فتعصي " .
[5] في ج " إلى ما التمسه " .
[6] في ب : " درهم أو دينار " وفي ج : " وكيت وكيت " .

528

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست