نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 527
المسلمين على طلاقه لها [1] وقع بها الطلاق ، كانت طاهرا ، أو حائضا . [2] وعلى كل حال . فإن راجعها قبل خروجها من العدة كان أملك بها . وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها ، وهو كواحد من الخطاب . ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد ، طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة المدخول بها على ما شرحناه - . وليس لمن طلق امرأة [3] قبل الدخول بها عليها رجعة ، وهي أملك بنفسها حين يطلقها [4] ، إن شاءت أن تتزوج [5] بغيره من ساعتها فعلت ذلك ، إذ [6] ليس له عليها عدة بنص القرآن [7] . وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد [8] . وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وإن كان قد دخل بها [9] ، إذا لم تكن في سن من تحيض . ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا ، لأنه لا عدة عليها منه . والمختلعة والمبارئة كذلك ، وإن كانت العدة واجبة عليهما . وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله [10] . والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان . ولا بد في
[1] في ه : " على طلاقها وقع . . . " . [2] في ج ، ز : " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه : أو على كل حال " . [3] في ه : " امرأته " . [4] في ألف : " طلقها " [5] في ألف ، ب ، ه : " أن تزوج " . [6] في ب : " و " بدل " إذ " [7] الأحزاب - 49 . [8] ليس " ومهر جديد " في ( ألف ، ج ) . [9] في ز : " وقد كان قد دخل بها " وفي ه : " إذ لم تكن . . . " . [10] في ألف ، ج : تعالى " .
527
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 527