responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 527


المسلمين على طلاقه لها [1] وقع بها الطلاق ، كانت طاهرا ، أو حائضا .
[2] وعلى كل حال . فإن راجعها قبل خروجها من العدة كان أملك بها . وإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها فقد ملكت نفسها ، وهو كواحد من الخطاب .
ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد ، طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا - كما ذكرنا ذلك في الحاضرة المدخول بها على ما شرحناه - .
وليس لمن طلق امرأة [3] قبل الدخول بها عليها رجعة ، وهي أملك بنفسها حين يطلقها [4] ، إن شاءت أن تتزوج [5] بغيره من ساعتها فعلت ذلك ، إذ [6] ليس له عليها عدة بنص القرآن [7] . وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما بعقد جديد ومهر جديد [8] .
وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض ، وإن كان قد دخل بها [9] ، إذا لم تكن في سن من تحيض .
ومن طلق آيسة من المحيض فذلك حكمها أيضا ، لأنه لا عدة عليها منه .
والمختلعة والمبارئة كذلك ، وإن كانت العدة واجبة عليهما . وسنبين ذلك في بابه إن شاء الله [10] .
والحامل المستبين حملها تطلق بواحدة في أي وقت شاء الإنسان . ولا بد في



[1] في ه‌ : " على طلاقها وقع . . . " .
[2] في ج ، ز : " سواء كانت طاهرا أو حائضا " وفي ه‌ : أو على كل حال " .
[3] في ه‌ : " امرأته " .
[4] في ألف : " طلقها "
[5] في ألف ، ب ، ه‌ : " أن تزوج " .
[6] في ب : " و " بدل " إذ "
[7] الأحزاب - 49 .
[8] ليس " ومهر جديد " في ( ألف ، ج ) .
[9] في ز : " وقد كان قد دخل بها " وفي ه‌ : " إذ لم تكن . . . " .
[10] في ألف ، ج : تعالى " .

527

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست