نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 525
الحاكم . فإن خاصمته إليه وعظه ، وأنظره ثلاثة أشهر . فإن عاد إليها وكفر ، وإلا ألزمه [1] الطلاق . ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان . أحكام الطلاق : وإذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممن ترى الدم بالحيض [2] ، وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثم أراد طلاقها ، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة ، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة ، فقال لها : " أنت طالق " أو " هي طالق " - وأومى إليها بعينها - [3] ، " وفلانة بنت فلان طالق " ، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة . وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها . فإن بدا له من فراقها ، وهي في العدة ، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها ، فقال : " اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " [4] فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه ، ولم يكن لها الامتناع عليه . ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه ، ويقول فيها ما شرحناه ، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها ، أو قبلها ، أو [5] أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها ، وهدم فعاله [6] هذا حكم عدتها . وإنما ندب إلى الإشهاد على الرجعة [7] ، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه ،
[1] في ج ، د : " لزمه " . [2] في ه : " دم الحيض " . [3] في ألف ، و : " يعينها " . [4] في ب : " فلانة بنت فلان " . [5] في ج : " و " . [6] في ز : " مقاله " وفي ه " هكذا " بدل " هذا " . [7] في ه : " المراجعة " .
525
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 525