responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 525


الحاكم . فإن خاصمته إليه وعظه ، وأنظره ثلاثة أشهر . فإن عاد إليها وكفر ، وإلا ألزمه [1] الطلاق .
ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان .
أحكام الطلاق :
وإذا دخل الرجل بالمرأة ، وكانت ممن ترى الدم بالحيض [2] ، وكانا مجتمعين في بلد واحد ، ثم أراد طلاقها ، لم يجز له ذلك حتى يستبرأها بحيضة ، فإذا طهرت من دمها طلقها بلفظ الطلاق مرة واحدة ، فقال لها : " أنت طالق " أو " هي طالق " - وأومى إليها بعينها - [3] ، " وفلانة بنت فلان طالق " ، ويشهد على نفسه بذلك رجلين مسلمين عدلين ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه بواحدة .
وهو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها . فإن بدا له من فراقها ، وهي في العدة ، وأراد مراجعتها أشهد نفسين من المسلمين على أنه قدر راجعها ، فقال :
" اشهدا علي أنني قد راجعت فلانة " [4] فإذا قال ذلك عادت إلى نكاحه ، ولم يكن لها الامتناع عليه .
ولو لم يشهد علي رجعته كما ذكرناه ، ويقول فيها ما شرحناه ، وعاد إلى استباحة زوجته فوطأها قبل خروجها من عدتها ، أو قبلها ، أو [5] أنكر طلاقها لكان بذلك مراجعا لها ، وهدم فعاله [6] هذا حكم عدتها . وإنما ندب إلى الإشهاد على الرجعة [7] ، وسن له ذلك احتياطا فيها لثبوت الولد منه ،



[1] في ج ، د : " لزمه " .
[2] في ه‌ : " دم الحيض " .
[3] في ألف ، و : " يعينها " .
[4] في ب : " فلانة بنت فلان " .
[5] في ج : " و " .
[6] في ز : " مقاله " وفي ه‌ " هكذا " بدل " هذا " .
[7] في ه‌ : " المراجعة " .

525

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست