responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 524


والكفارة عتق رقبة ، فإن [1] لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه .
ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك .
فإن طلقها سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها وجبت عليه . فإن نكحت زوجا غيره ، فطلقها الزوج ، فقضت العدة [2] ، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل ، حلت له ، ولم تلزمه كفارة ما كان منه [3] في الظهار .
وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض ، وقد كان دخل بها قبل ذلك - :
" أنت على كظهر أمي " ، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن تكون حاملا ، أو قاله [4] ، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان ، كان كاللغو من الكلام ، ولم يقع به ظهار . وإن قاله لها قبل أن يدخل بها ، وهي حائض ، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان .
وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا ، ثم فعله ، لم يقع بذلك ظهار .
وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات .
والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة . وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار .
والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف ذكرها - صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام .
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى يكفر ، ويعود إليها ، أو يفارقها بموت أو طلاق ، وإن شاءت خاصمته إلى



[1] في ألف ، ج : " فمن " .
[2] في ب : " وطلقها الزوج فقضت منه العدة "
[3] في و : " فيه " وفي ز : " معه - خ ل " .
[4] في ألف : " قال لها " وفي ب : " قال هو " وفي ج ، ز : " قال له " [ كذا ] .

524

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست