نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 524
والكفارة عتق رقبة ، فإن [1] لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه . ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب عليه في ذلك . فإن طلقها سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها وجبت عليه . فإن نكحت زوجا غيره ، فطلقها الزوج ، فقضت العدة [2] ، وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل ، حلت له ، ولم تلزمه كفارة ما كان منه [3] في الظهار . وإذا قال الرجل لامرأته - وهي حائض ، وقد كان دخل بها قبل ذلك - : " أنت على كظهر أمي " ، أو قال لها ذلك في طهر قد وطأها فيه من غير أن تكون حاملا ، أو قاله [4] ، ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان ، كان كاللغو من الكلام ، ولم يقع به ظهار . وإن قاله لها قبل أن يدخل بها ، وهي حائض ، وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان . وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا ، ثم فعله ، لم يقع بذلك ظهار . وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات . والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة . وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع بها ظهار . والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة - بشرط الظهار الذي يقع به التحريم على ما قدمناه كان عليه من جملة الكفارات - التي سلف ذكرها - صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام . وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى يكفر ، ويعود إليها ، أو يفارقها بموت أو طلاق ، وإن شاءت خاصمته إلى
[1] في ألف ، ج : " فمن " . [2] في ب : " وطلقها الزوج فقضت منه العدة " [3] في و : " فيه " وفي ز : " معه - خ ل " . [4] في ألف : " قال لها " وفي ب : " قال هو " وفي ج ، ز : " قال له " [ كذا ] .
524
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 524