نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 523
وإن أقام على عضلها ، والامتناع من وطئها ، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته ، أو يطلق . فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الإضرار بها ، حبسه ، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى زوجته ، أو يطلق المرأة ، فتعتد منه ، وتصرف [1] في نفسها كيف شاءت . ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق ، أو العتاق ، أو [2] ما أشبه ذلك لم يكن موليا ، وألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه ، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته ، أو طلاقها على كل حال . وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة . وإنما الكفارة في اليمين بالله عز وجل حسب ما بيناه . ومن حلف بالله [3] أن لا يطأ زوجة له ، لم يكن [4] دخل بها بعد ، لم يلزمه حكم الإيلاء ، وكان في ذلك بالخيار . ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل ، فينقطع لبنها ، ويضر ذلك بولدها ، لم يلزمه حكم الإيلاء ، لأنه حلف في صلاح . حكم الظهار وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر [5] من غير جماع ، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين - : " أنت على كظهر أمي ، أو أختي ، أو بنتي ، أو عمتي ، أو خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه ، وأراد بذلك تحريمها على نفسه ، حرم بذلك [6] عليه وطؤها حتى يكفر .
[1] في ألف ، ج ، ه : " التصرف " . [2] في ب ، ج : " و " . [3] ليس " بالله " في ( ب ) . [4] في ج ، و : " ولم يكن " [5] في ألف : " طاهرة " . [6] في ألف ، ج : " حزم ذلك " .
523
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 523