responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 523


وإن أقام على عضلها ، والامتناع من وطئها ، خيره الحاكم بين أن يكفر ويعود إلى زوجته ، أو يطلق . فإن أبى الرجوع والطلاق جميعا ، وأقام على الإضرار بها ، حبسه ، وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ إلى أمر الله عز وجل ويرجع إلى زوجته ، أو يطلق المرأة ، فتعتد منه ، وتصرف [1] في نفسها كيف شاءت .
ولا يكون إيلاء إلا باسم الله عز وجل ومن حلف أن لا يطأ زوجته بالطلاق ، أو العتاق ، أو [2] ما أشبه ذلك لم يكن موليا ، وألزمه الحاكم إن رافعته الزوجة إليه ، واستعدت عليه الرجوع إلى زوجته ، أو طلاقها على كل حال .
وليس في اليمين بغير أسماء الله تعالى كفارة . وإنما الكفارة في اليمين بالله عز وجل حسب ما بيناه .
ومن حلف بالله [3] أن لا يطأ زوجة له ، لم يكن [4] دخل بها بعد ، لم يلزمه حكم الإيلاء ، وكان في ذلك بالخيار .
ومن كانت زوجته مرضعا فحلف أن لا يقربها خوفا من أن تحمل ، فينقطع لبنها ، ويضر ذلك بولدها ، لم يلزمه حكم الإيلاء ، لأنه حلف في صلاح .
حكم الظهار وإذا قال الرجل لامرأته - وهي طاهر [5] من غير جماع ، بمحضر من رجلين مسلمين عدلين - : " أنت على كظهر أمي ، أو أختي ، أو بنتي ، أو عمتي ، أو خالتي " وذكر واحدة من المحرمات عليه ، وأراد بذلك تحريمها على نفسه ، حرم بذلك [6] عليه وطؤها حتى يكفر .



[1] في ألف ، ج ، ه‌ : " التصرف " .
[2] في ب ، ج : " و " .
[3] ليس " بالله " في ( ب ) .
[4] في ج ، و : " ولم يكن "
[5] في ألف : " طاهرة " .
[6] في ألف ، ج : " حزم ذلك " .

523

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست