responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 522


منها الرجل بالورك [1] ، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين . وإن طبخ ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس ، بل ذلك أفضل إن شاء الله .
ويعق عن الذكر بذكر من الغنم ، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله .
وقد ذكرنا فيما سلف : أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم . فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت ، وصلت . فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما . فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر ، وصلت ، وصامت . ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع [2] حتى تطهر بانقطاع الدم ، وتغتسل ، أو تمضي [3] عليها ثمانية عشر يوما ، وتتطهر [4] على ما وصفناه . وقد قدمنا [5] القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام . وعليه العمل حسب ما ذكرناه [6] .
< فهرس الموضوعات > الباب 20 : فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالايمان والظهار و . . .
< / فهرس الموضوعات > [ 20 ] باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالإيمان والظهار والطلاق حكم الإيلاء [7] وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته ، ثم أقام على يمينه ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم .
فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر ، ليراجع نفسه في ذلك ، ويرتأي [8] في أمره . فإن كفر عن يمينه ، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه .



[1] ليس " بالورك " في ( و ) .
[2] في ألف ، ه‌ : " لجماع "
[3] في ب ، د ، ز : " يمضى " .
[4] في ألف ، ز " تطهر " .
[5] كتاب الطهارة ، باب 7 " باب حكم الحيض و . . . " ص 57 .
[6] ليس من " وقد قدمنا إلى هنا " في ( ه‌ ، و ) .
[7] في ب ، و : " وحكم الإيلاء " .
[8] في ألف ، ج : " ويتأنى " وفي ه‌ : " يرأى " .

522

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست