responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52


لوح ، أو [1] قرطاس ، أو فص [2] أو غير ذلك ، ولا يمس القرآن ، ولا بأس أن يقرأ من سور [3] القرآن أو آية [4] ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى يتطهر ، وهي سورة " سجدة ، لقمان ، وحم السجدة ، والنجم إذا هوى ، وأقرأ باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات .
وإذا عزم الجنب على التطهير [5] بالغسل فليستبرء بالبول ، ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح [6] تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ، وعصره إلى رأس الحشفة ، ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه ، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله ، ثم ليتمضمض ثلاثا ، ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة ، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه ، فيفيضه على أم رأسه ، ويغسله به ، ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله ، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ ، فإن أتى [7] على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر ، ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه ، فيغسل باطنهما بالماء ، ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما ، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك ، ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ، ليصل إلى جميعه الماء ، وإن



[1] في ج : " لوحا أو قرطاسا " وفي د : " أو قرطاس " .
[2] في ب : " فرص " بدل " فص " .
[3] في د ، و ، ز : " سورة "
[4] في ب ، د ، ز : " وآية " وفي ج : " أو آية " وفي ه‌ " وآية " وفي ز : " وآية ما بينه وبين سبع آيات ما شاء " .
[5] في د ، ه‌ : " التطهر " .
[6] في ألف : " بالمسح " وفي ب : " فمسح " وفي ج ، ه‌ ، و : " يمسح " .
[7] في نسخة من و : " أتى ذلك " .

52

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست