نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51
غسل الإحرام للعمرة سنة ، وغسل يوم الفطر سنة ، وغسل يوم الأضحى سنة ، وغسل يوم الغدير سنة ، وغسل يوم عرفة سنة ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان سنة ، وغسل ليلة النصف منه سنة ، وغسل ليلة سبع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة تسع عشرة منه سنة ، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه سنة مؤكدة [1] ، وغسل ليلة الفطر سنة ، وغسل دخول [2] مدينة الرسول صلى الله عليه وآله لأداء فرض بها أو نفل سنة ، وغسل دخول مكة لمثل ذلك سنة ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله سنة ، وغسل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام سنة ، وغسل دخول الكعبة سنة . وغسل دخول المسجد الحرام سنة ، وغسل المباهلة [3] سنة وغسل التوبة من الكبائر سنة ، وغسل صلاة الاستسقاء [4] سنة ، وغسل صلاة الاستخارة سنة ، وغسل صلاة الحوائج سنة ، وغسل ليلة النصف من شعبان سنة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف لتركه إياها متعمدا سنة ، وغسل المولود عند ولادته سنة . [ 6 ] باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها والجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر بالجماع [5] في الفرج ، سواء أنزل المجامع أو لم ينزل ، فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة ، ولا يمس أسماء الله [6] تعالى مكتوبا في
[1] ليس " مؤكدة " في ( ألف ) . [2] في ج : " ليلة دخول " . [3] في و : " يوم المباهلة " . [4] في ج : " صلاة الأموات " . [5] في ب : " الجماع " . [6] " اسم الله " وفي د ، و : " اسما الله " وفي ز : " اسما من أسماء الله " .
51
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 51