responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53


أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ، ثم ميامن الجسد ، ثم مياسره ، وليجتهد أن لا يترك شيئا [1] من ظاهر جسده إلا ويمسه الماء .
والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي [2] إسباغ ، ودون ذلك مجز في الطهارة ، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من [3] الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح [4] به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد ، أو عوز الماء .
وليس على الجنب وضوء مع [5] الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة .
وكل [6] غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل .
وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله ، أو أحس بخروج [7] شئ منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول ، أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل ، لأن ذلك [8] ربما كان وذيا [9] أو مذيا ، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين ، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه أعاد الغسل .
وينبغي للجنب [10] أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه ، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله ، ويمجده ، ويسبحه ، فإذا فرغ من



[1] ليس " شيئا " في ( ب ، ج ) .
[2] في و : " وذلك إسباغ " .
[3] ليس " من الماء " في ( ز ) .
[4] في ألف ، و " يتمسح " وفي ج ، " فيمسح " وفي ه‌ " يمتسح "
[5] في ب : " قبل الغسل ولا بعده " .
[6] في ه‌ : " لو كان " بدل لفظة " كل " .
[7] في ج : " أحس بشئ خرج منه " .
[8] في ه‌ : " لأنه ربما كان ذلك وديا " .
[9] في ب ، د ، ز : " وديا " .
[10] في ألف : " للمجنب " .

53

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست