نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 53
أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ، ثم ميامن الجسد ، ثم مياسره ، وليجتهد أن لا يترك شيئا [1] من ظاهر جسده إلا ويمسه الماء . والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي [2] إسباغ ، ودون ذلك مجز في الطهارة ، وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من [3] الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح [4] به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد ، أو عوز الماء . وليس على الجنب وضوء مع [5] الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة . وكل [6] غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان وضوء الصلاة قبل الغسل . وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله ، أو أحس بخروج [7] شئ منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول ، أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل ، لأن ذلك [8] ربما كان وذيا [9] أو مذيا ، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين ، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه أعاد الغسل . وينبغي للجنب [10] أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه ، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله ، ويمجده ، ويسبحه ، فإذا فرغ من
[1] ليس " شيئا " في ( ب ، ج ) . [2] في و : " وذلك إسباغ " . [3] ليس " من الماء " في ( ز ) . [4] في ألف ، و " يتمسح " وفي ج ، " فيمسح " وفي ه " يمتسح " [5] في ب : " قبل الغسل ولا بعده " . [6] في ه : " لو كان " بدل لفظة " كل " . [7] في ج : " أحس بشئ خرج منه " . [8] في ه : " لأنه ربما كان ذلك وديا " . [9] في ب ، د ، ز : " وديا " . [10] في ألف : " للمجنب " .
53
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 53