نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 512
وإذا حضر أب وجد ، واختار كل واحد [1] منهما رجلا للبنت ، كان الاختيار للجد . فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض . [ 12 ] باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب ، كما يتكافؤن في الدماء [2] والقصاص ، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج [3] ، مستطيعا للنكاح ، مأمونا على الأنفس والأموال ، ولم يكن به آفة في عقله ، ولا سفه في الرأي ، فهو كفو في النكاح . [ 13 ] باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان [4] والأصول الكريمة والسداد في الرأي . ويجتنب من لا أصل له [5] ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع . فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : إياكم وخضراء الدمن . فقيل : [6] يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في منبت
[1] ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) . [2] في ه : " الديات " بدل " الدماء " . [3] في ه : " الزواج " . [4] في ب ، ه : " الأبواب " وفي و ، ز : " الأبوات " وهي كما ترى . [5] في ألف ، د : " لها " . [6] في ه : " فقيل له " وفي ز : " يا رسول الله ص " .
512
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 512