responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 512


وإذا حضر أب وجد ، واختار كل واحد [1] منهما رجلا للبنت ، كان الاختيار للجد . فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض .
[ 12 ] باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب ، كما يتكافؤن في الدماء [2] والقصاص ، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج [3] ، مستطيعا للنكاح ، مأمونا على الأنفس والأموال ، ولم يكن به آفة في عقله ، ولا سفه في الرأي ، فهو كفو في النكاح .
[ 13 ] باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان [4] والأصول الكريمة والسداد في الرأي .
ويجتنب من لا أصل له [5] ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع .
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : إياكم وخضراء الدمن .
فقيل : [6] يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في منبت



[1] ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) .
[2] في ه‌ : " الديات " بدل " الدماء " .
[3] في ه‌ : " الزواج " .
[4] في ب ، ه‌ : " الأبواب " وفي و ، ز : " الأبوات " وهي كما ترى .
[5] في ألف ، د : " لها " .
[6] في ه‌ : " فقيل له " وفي ز : " يا رسول الله ص " .

512

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست