responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 511


وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة ، وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب .
وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك [1] لم يكن للأب سبيل إلى [2] فسخ ما عقدته .
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد ، ولم يكن للأب فسخ ذلك ، سواء كان منه عضل أو لم يكن .
و [3] ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها . فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به [4] عند البلوغ .
فإذا بلغت ، فرضيت به ، وأجازته ، ثبت فإن أبته بطل .
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها . وإن مات هو قبلها ، وخلف مالا ، لم يقسم حتى تبلغ الصبية . فإذا بلغت أعلمت بالعقد ، فإن قالت قد رضيت به أحلفت بالله : إنها لم ترض به للميراث ، فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه . وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ .
وإذا عقد رجل على [5] ابنته ، وهي صغيرة ، لصبي لم يبلغ ، وكان الذي تولى العقد على الصبي أبوه [6] ، ثم مات أحد الصغيرين ، ورثه صاحبه .
وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا [7] ، ثم مات الأب ، كان [8] المهر من أصل تركته قبل القسمة ، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .



[1] في ب ، ه‌ ، و : " لذلك " .
[2] في ز : " على " .
[3] ليس " و " في ( د ، ز ) .
[4] في ز : " على رضاها ومناها به " .
[5] ليس " على " في ( ه‌ ) .
[6] في ب : " أباه " .
[7] ليس " وسمى مهرا " في ( ألف ، ج ) .
[8] في د ، و : " فإن " بدل " كان " .

511

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست