responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48


الوضوء من أوله ، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه .
ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ [1] ، وفعل الأفضل كما ذكرناه .
وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، وإذا مسحهما بكفيه [2] كان أفضل .
ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ، ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز [3] أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا ، بل يضع الوضوء مواضعه : فيغسل الوجه واليدين ، ويمسح بالرأس والرجلين ، ولا يتعدى أمر الله عز وجل إلى خلافه .
فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما ، و [4] تنظيفهما ، أو تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء ، ثم ليتوضأ بعده ، ويختم وضوئه بمسح [5] رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر [6] الله تعالى في ترتيب الوضوء ، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء ، أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله .
وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة ، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع .
وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة ، وتثنيته إسباغ وفضيلة ،



[1] في ج : " أسبغ وضوئه " .
[2] في ه‌ ، و : " بكفه " .
[3] في ب : " لا يجوز له " .
[4] في ب : " أو " .
[5] في ج : " ويمسح " .
[6] في ب : " ممثلا لأمر الله " وفي ج : " ممتثلا قول الله " وفي و : " ممتثلا لأمر الله " .

48

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست