نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48
الوضوء من أوله ، ليكون مسح رأسه ورجليه بنداوة الوضوء كما قدمناه . ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه ، وإن مسح منه مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ [1] ، وفعل الأفضل كما ذكرناه . وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، وإذا مسحهما بكفيه [2] كان أفضل . ولا يجوز لأحد أن يجعل موضع المسح من رجليه غسلا ، ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز [3] أن يجعل موضع عسل وجهه ويديه مسحا ، بل يضع الوضوء مواضعه : فيغسل الوجه واليدين ، ويمسح بالرأس والرجلين ، ولا يتعدى أمر الله عز وجل إلى خلافه . فإن أحب الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما ، و [4] تنظيفهما ، أو تبريد هما فليقدم ذلك قبل الوضوء ، ثم ليتوضأ بعده ، ويختم وضوئه بمسح [5] رجليه حتى يكون بذلك متمثلا أمر [6] الله تعالى في ترتيب الوضوء ، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء ، أو أخره لسبب من الأسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ، ويفرق بينهما بزمان قل أم كثر ، ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله . وليس في مسح الأذنين سنة ولا فضيلة ، ومن مسح ظاهر أذنيه أو باطنهما في الوضوء فقد أبدع . وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة مرة فريضة ، وتثنيته إسباغ وفضيلة ،
[1] في ج : " أسبغ وضوئه " . [2] في ه ، و : " بكفه " . [3] في ب : " لا يجوز له " . [4] في ب : " أو " . [5] في ج : " ويمسح " . [6] في ب : " ممثلا لأمر الله " وفي ج : " ممتثلا قول الله " وفي و : " ممتثلا لأمر الله " .
48
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 48