نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49
وتثليثه تكلف ، ومن زاد على ثلاث أبدع ، [1] وكان مأزورا . ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة ، وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف . ولا يستأنف للمسح ماء جديدا ، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه . ومن أخطأ في الوضوء ، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ، ثم أعاد غسل يديه ، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده [2] اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى ، وأعاد غسل يده اليسرى ، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ، ثم أعاد مسح رجليه ، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا [3] ، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله . ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن [4] أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه ، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه ، [5] أو أخر مقدما منه [6] وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد . فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك ، وقضى باليقين عليه . فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة ، أو بتقديم مؤخر ، أو تأخير [7] مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف .
[1] في ج : " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع [2] ليس " يده " في ( د ، ه ) وفي ج : " على غسل يده اليمنى " . [3] في ألف ، ج : " مستأنفا معا . [4] ليس " ظن " في ( ج ) [5] ليس " منه " في ( ألف ، ب ، ج ) . [6] ليس " منه " في ( ب ) . [7] في ز : " بتأخير " .
49
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 49