responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46


يكون تاركا فضلا .
ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة [1] أدى الواجب عليه ، وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا ، وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوئه بذلك ، واحتاط لنفسه .
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة [2] ، وهو الفرض لأنه مبني على التخفيف ، وتثنيته موجبة للتثقيل ، وربما أشبه [3] إعادة المسح الغسل [4] بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة .
وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة ، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر [5] ذلك بفرضه [6] وإن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ، ويجعله لوجه الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا ، وأصاب به [7] سنة كان أكمل له ، وأعظم لأجره فيه ، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله .
ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ، ليصل الماء إلى تحته ، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو [8] نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء ، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء ، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل [9] ، والسير [10]



[1] في ألف ، ج : " وذراعيه مرة أدى . . . "
[2] في ألف ، ج ، ز : " أكثر من مرة وهو الفرض " .
[3] في ج ، ز : " اشتبه " .
[4] في ألف ، ج ، و : " للغسل " .
[5] في ج : " لم يضره " .
[6] في د : " في فرضه " .
[7] في ألف : " فيه " .
[8] في ج ، ز : " ونحوه " .
[9] في ألف : " المفروضة في الغسل " ، في ز : " المعترضة بالغسل " .
[10] في ب : " والسير ونحوه يكونان " ، في ز : والسير نوع من الحلى يكون " .

46

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست