responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45


يظن ذلك العامة ، ويسمونها الكعبين بل هذه [1] عظام الساقين ، والعرب تسمي كل واحد منهما ظنبوبا [2] ، والكعب في كل قدم واحد وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه .
وإذا فرغ المتوضي من وضوئه فليقل : " الحمد لله رب العالمين ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين " [3] .
ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء ، إلا أن السنة أن تبتدئ المرأة في غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ، ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما .
ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه بإصبع واحدة ما اتصل بها منه ، وتدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وتنزع قناعها في صلاة الغداة والمغرب فتمسح على رأسها بمقدار ثلاث أصابع [4] منه حتى تكون مسبغة لطهارتها بذلك ، وإنما رخص لها في الصلوات الثلاث المذكورة [5] أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقة عنها بنزعه في هذه الأوقات ، ووجب عليها إيصال [6] المسح إلى حده ، وإن كان ذلك لا يتم إلا بنزع القناع في وضوء المغرب والغداة ، لأن من عادة النساء أن يضعن ثيابهن في هذين الوقتين فلا يشق عليهن مسحه على الإسباغ ، ومن توضأ على ما شرحناه ، وقال في وضوئه ما أثبتناه فقد أتى بالفرض والسنة .
ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل تركه بطهارته إلا أنه



[1] في ب : " هي " .
[2] في د : " طنوبا " ، في ج : " ملبيونا " والصحيح ما في المتن وهو كما فسره في مجمع البحرين : " حرف العظم اليابس من الساق " .
[3] الوسائل ج 1 ، الباب 26 من أبواب الوضوء ، ح 1 ص 298 مع تفاوت
[4] في ب : " أصابع مضمومة منه " .
[5] في ه‌ : " المذكورات " .
[6] ليس " إيصال " في ( د ) .

45

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست