responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 452


وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : إن اشترى [1] مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه [2] [3] .
وقال عليه السلام : الأضحية تجزي [4] في الأمصار عن [5] أهل بيت واحد [6] لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد [7] [8] .
وقال عليه السلام : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد المحرم ، لا حرج [9] عليه ، في ذلك [10] .
وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل [11] : " واذكروا الله في أيام معدودات " [12] ما هي ؟ قال : أيام [13] التشريق [14] .
وقال عليه السلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده [15] .
وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي ، فصام ثلاثة أيام ، ثم جاور مكة : [16] متى يصوم السبعة الأيام الأخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان



[1] في د : " يشتري " وفي ز : " إذا " .
[2] في ب : " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه " .
[3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 30 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 129 نقلا عن الكتاب .
[4] في ه‌ : " يجزي " .
[5] في ز : " على " " عن - خ ل " .
[6] في ب : " واحد إذا لم يجدوا . . . " .
[7] في ب : " واحدة " .
[8] الوسائل ، الباب 18 من أبواب الذبح ، ح 21 ، ص 117 نقلا عن الكتاب .
[9] في ألف : " ولا حرج . . " .
[10] الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 189 نقلا عن الكتاب .
[11] في ب : " تعالى " بدل " عز وجل " .
[12] البقرة - 203 .
[13] في ب : " ما هذه الأيام ؟ قال عليه السلام أيام . . . " .
[14] في راجع الوسائل ، ج 10 ، الباب 8 من أبواب العود إلى منى ، ص 219 .
[15] الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 4 ، ص 189 نقلا عن الكتاب .
[16] في ب : " بمكة " .

452

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست