نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 452
وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : إن اشترى [1] مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه [2][3] . وقال عليه السلام : الأضحية تجزي [4] في الأمصار عن [5] أهل بيت واحد [6] لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد [7][8] . وقال عليه السلام : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من صيد المحرم ، لا حرج [9] عليه ، في ذلك [10] . وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل [11] : " واذكروا الله في أيام معدودات " [12] ما هي ؟ قال : أيام [13] التشريق [14] . وقال عليه السلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده [15] . وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي ، فصام ثلاثة أيام ، ثم جاور مكة : [16] متى يصوم السبعة الأيام الأخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان
[1] في د : " يشتري " وفي ز : " إذا " . [2] في ب : " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه " . [3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 30 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 129 نقلا عن الكتاب . [4] في ه : " يجزي " . [5] في ز : " على " " عن - خ ل " . [6] في ب : " واحد إذا لم يجدوا . . . " . [7] في ب : " واحدة " . [8] الوسائل ، الباب 18 من أبواب الذبح ، ح 21 ، ص 117 نقلا عن الكتاب . [9] في ألف : " ولا حرج . . " . [10] الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 189 نقلا عن الكتاب . [11] في ب : " تعالى " بدل " عز وجل " . [12] البقرة - 203 . [13] في ب : " ما هذه الأيام ؟ قال عليه السلام أيام . . . " . [14] في راجع الوسائل ، ج 10 ، الباب 8 من أبواب العود إلى منى ، ص 219 . [15] الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 4 ، ص 189 نقلا عن الكتاب . [16] في ب : " بمكة " .
452
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 452