responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 453


بمقدار [1] ما كان يدخل فيه [2] إلى بلده صام السبعة الأيام [3] .
وقال عليه السلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة ، وأراد الحج [4] ، أن يخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن [5] كان مجاورا ، وليس بصرورة ، فإنه يخرج أيضا من الحرم ، ويحرم في خمس تمضي [6] من العشر [7] .



[1] في ألف ، ج : " مقدار " .
[2] ليس " في " في ( د ) .
[3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 163 نقلا عن الكتاب .
[4] في ب : " أن يحج " بدل " الحج " .
[5] في ب : " فإذا " بدل " وإن " .
[6] في ألف : " في خمسة " وفي د : " يمضي " .
[7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 2 ، ص 244 نقلا عن الكتاب .

453

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست