نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 453
بمقدار [1] ما كان يدخل فيه [2] إلى بلده صام السبعة الأيام [3] . وقال عليه السلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة ، وأراد الحج [4] ، أن يخرج إلى خارج الحرم ، فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن [5] كان مجاورا ، وليس بصرورة ، فإنه يخرج أيضا من الحرم ، ويحرم في خمس تمضي [6] من العشر [7] .
[1] في ألف ، ج : " مقدار " . [2] ليس " في " في ( د ) . [3] الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 163 نقلا عن الكتاب . [4] في ب : " أن يحج " بدل " الحج " . [5] في ب : " فإذا " بدل " وإن " . [6] في ألف : " في خمسة " وفي د : " يمضي " . [7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، ح 2 ، ص 244 نقلا عن الكتاب .
453
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 453