نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 451
وسئل عليه السلام [1] عن المرأة : هل يجوز [2] لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا بأس [3][4] . وسئل أيضا [5] عن الرجل يسعى [6] أيضا راكبا ، فقال : لا بأس بذلك ، والمشي أفضل [7] . وقال عليه السلام : أفضل [8] البدن والنعم [9] ذوات الأرحام ومن البقر [10] ، وقد يجزي الذكور من البدن ، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة [11] . وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية ، وهي سمينة ، فيصيبها مرض ، أو [12] تفقأ عينها ، أو تنكسر [13] ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزي عنه ؟ قال : نعم [14] . وقال عليه السلام : يجزي من [15] الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز [16] .
[1] ليس " عليه السلام " في ( ب ) . [2] ليس " يجوز " في ( ه ، و ) . [3] في ب : " لا بأس به " . [4] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت . [5] في ب ، ه : " عليه السلام " وليس " أيضا " في ( ب ) . [6] في ه : " سعى " . [7] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 2 و 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت . [8] ليس " أفضل " في ( ج ) . [9] في ج : " والأنعام " . [10] ليس " ومن " في ( د ) وفي ز : " الأرحام من البقر " وفي ج : " الأرحام عن البقر " . [11] الوسائل ، ج 10 ، الباب 9 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 99 مع تفاوت . [12] في ألف : " و " بدل " أو " . [13] في ز : " أو تنكسر قرنها فتبلغ . . . " وفي ألف ، ج : " فبلغ . . . " [14] الوسائل ، ج 10 ، الباب 26 من أبواب الذبح ، ح 3 ، ص 126 نقلا عن الكتاب . [15] في ب : " في " بدل " من " . [16] الوسائل ، الباب 11 من أبواب الذبح ، ح 12 ، ص 105 نقلا عن الكتاب .
451
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 451