responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 451


وسئل عليه السلام [1] عن المرأة : هل يجوز [2] لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا بأس [3] [4] .
وسئل أيضا [5] عن الرجل يسعى [6] أيضا راكبا ، فقال : لا بأس بذلك ، والمشي أفضل [7] .
وقال عليه السلام : أفضل [8] البدن والنعم [9] ذوات الأرحام ومن البقر [10] ، وقد يجزي الذكور من البدن ، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة [11] .
وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية ، وهي سمينة ، فيصيبها مرض ، أو [12] تفقأ عينها ، أو تنكسر [13] ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزي عنه ؟ قال : نعم [14] .
وقال عليه السلام : يجزي من [15] الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز [16] .



[1] ليس " عليه السلام " في ( ب ) .
[2] ليس " يجوز " في ( ه‌ ، و ) .
[3] في ب : " لا بأس به " .
[4] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت .
[5] في ب ، ه‌ : " عليه السلام " وليس " أيضا " في ( ب ) .
[6] في ه‌ : " سعى " .
[7] الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 2 و 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت .
[8] ليس " أفضل " في ( ج ) .
[9] في ج : " والأنعام " .
[10] ليس " ومن " في ( د ) وفي ز : " الأرحام من البقر " وفي ج : " الأرحام عن البقر " .
[11] الوسائل ، ج 10 ، الباب 9 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 99 مع تفاوت .
[12] في ألف : " و " بدل " أو " .
[13] في ز : " أو تنكسر قرنها فتبلغ . . . " وفي ألف ، ج : " فبلغ . . . "
[14] الوسائل ، ج 10 ، الباب 26 من أبواب الذبح ، ح 3 ، ص 126 نقلا عن الكتاب .
[15] في ب : " في " بدل " من " .
[16] الوسائل ، الباب 11 من أبواب الذبح ، ح 12 ، ص 105 نقلا عن الكتاب .

451

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست