responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 448


وقال عليه السلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [1] .
وقال عليه السلام : من مات ، ولم يكن له هدي لمتعته ، صام عنه وليه [2] .
وقال عليه السلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ! [3] فقيل له : فهو [4] سفر ؟ قال : [5] وأي سفر أشد منه [6] .
وقال عليه السلام : من عرضت عليه نفقة الحج ، فاستحيى [7] ، فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل [8] .
وقال عليه السلام : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي [9] البيداء [10] [11] .
وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج [12] [13] .
وسئل [14] عن المرأة : أيجوز [15] لها أن تخرج [16] بغير محرم ؟ فقال : إذا [17]



[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 51 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 248 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
[2] الوسائل ، ج 10 ، الباب 48 من أبواب الذبح ، ح 1 و 3 و 6 ، ص 161 - 162 ، راجع الباب .
[3] ليس " أما يخافون الله " في ( ج ) .
[4] ليس " فهو " في ( ج ) .
[5] في ب : " فقال " .
[6] الوسائل ، ج 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، ح 12 ، ص 502 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
[7] في د ، ز : " فاستحى " .
[8] الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 27 نقلا عن الكتاب .
[9] في ب ، ه‌ : " إلى البيداء " .
[10] الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 9 ، ص 45 نقلا عن الكتاب .
[11] ليس هذه الرواية في ( و ) .
[12] في ألف ، ج : " للحج " .
[13] الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 10 ، ص 45 نقلا عن الكتاب .
[14] في ب : " وسئل عليه السلام " .
[15] ليس " أ " في ( ألف ، ج ) . وفي ب : " هل " بدل " أ " .
[16] في ب : " أن تحج لغير محرم " وفي د : " أن يخرج " .
[17] في ب : " إن " بدل " إذا " .

448

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست