نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 448
وقال عليه السلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [1] . وقال عليه السلام : من مات ، ولم يكن له هدي لمتعته ، صام عنه وليه [2] . وقال عليه السلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ! [3] فقيل له : فهو [4] سفر ؟ قال : [5] وأي سفر أشد منه [6] . وقال عليه السلام : من عرضت عليه نفقة الحج ، فاستحيى [7] ، فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل [8] . وقال عليه السلام : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي [9] البيداء [10][11] . وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج [12][13] . وسئل [14] عن المرأة : أيجوز [15] لها أن تخرج [16] بغير محرم ؟ فقال : إذا [17]
[1] الوسائل ، ج 9 ، الباب 51 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 248 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . [2] الوسائل ، ج 10 ، الباب 48 من أبواب الذبح ، ح 1 و 3 و 6 ، ص 161 - 162 ، راجع الباب . [3] ليس " أما يخافون الله " في ( ج ) . [4] ليس " فهو " في ( ج ) . [5] في ب : " فقال " . [6] الوسائل ، ج 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، ح 12 ، ص 502 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . [7] في د ، ز : " فاستحى " . [8] الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 27 نقلا عن الكتاب . [9] في ب ، ه : " إلى البيداء " . [10] الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 9 ، ص 45 نقلا عن الكتاب . [11] ليس هذه الرواية في ( و ) . [12] في ألف ، ج : " للحج " . [13] الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 10 ، ص 45 نقلا عن الكتاب . [14] في ب : " وسئل عليه السلام " . [15] ليس " أ " في ( ألف ، ج ) . وفي ب : " هل " بدل " أ " . [16] في ب : " أن تحج لغير محرم " وفي د : " أن يخرج " . [17] في ب : " إن " بدل " إذا " .
448
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 448