نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 447
وقال عليه السلام : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به [1] ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة [2] . وقال عليه السلام : إذا دخل الطائر [3] الأهلي إلى [4] الحرم فلا يمس ، إن الله تعالى يقول : [5] " ومن دخله كان آمنا " [6][7] . وقال عليه السلام : من أهدي إليه [8] حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي الجناح خلى سبيله ، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله [9] . وقال عليه السلام : لا تصل المكتوبة جوف الكعبة ، ولا بأس أن يصلى [10] فيها النافلة [11] . وقال عليه السلام : ينبغي للمتمتع إذا أحل [12] أن لا يلبس قميصا ، ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج [13] . وقال عليه السلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة [14] مواضع أحدها البيداء ، والثاني ذات الصلاصل ، والثالث [15] ضجنان [16] .
[1] في ج : " عنه " بدل " به " . [2] الوسائل ، ج 9 ، الباب 47 من أبواب الطواف ، ح 12 ، ص 457 نقلا عن الكتاب . [3] في ب : " الطير " . [4] ليس " إلى " في ( ب ، ه ) . [5] في ج : " قال " وليس " و " في ( ه ) . [6] آل عمران - 97 . [7] الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت . [8] في ب : " له " بدل " إليه " . [9] الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت . [10] في ج ، و : " تصلى " . [11] الوسائل ، ج 3 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 9 ، ص 247 نقلا عن الكتاب ، و ج 9 ، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 9 ، ص 375 نقلا عن الكتاب . [12] في و ، ز : " حل " . [13] الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب التقصير ، ح 3 ، ص 545 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . [14] في ألف ، ب : " في ثلاث " . وليس " في " في ( د ) . [15] في ز : " والثانية . . . والثالثة . . . " وفي ب : " صخيان " وفي ز : " ضبحنان " . [16] الوسائل ، ج 3 ، الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 ، ص 452 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
447
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 447