نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 449
كانت مأمونة فلا بأس [1] . وسئل عن المرأة تجب [2] عليها حجة الإسلام يمنعها [3] زوجها من ذلك : أعليها الامتناع ؟ فقال عليه السلام [4] : ليس للزوج منعها من [5] حجة الإسلام ، وإن [6] خالفته ، وخرجت ، لم يكن عليها حرج [7] . وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب : هل عليه دم إذا عزم على الحج ؟ فقال عليه السلام : إن أقام [8] بمكة حتى يحرم منها فعليه دم ، وإن [9] خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم [10] . وسئل عليه السلام عن الماشي : متى يقطع مشيه ؟ [11] فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا [12] . والمعنى في ذلك : أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه . وسئل [13] عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج : متى يقطع تلبيته ؟ فقال : إذا رأى [14] البيت [15] .
[1] الوسائل ، ج 8 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج ، ح 8 ، ص 110 نقلا عن الكتاب . [2] في ه : " يجب عليها حج الإسلام " وفي و : " يجب . . . " . [3] في ب : " فيمنعها " . [4] ليس " عليه السلام " في ( ب ) . [5] في ب : " عن " . [6] في ب : " فإن " . [7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ، ص 111 نقلا عن الكتاب . [8] في د ، و : " قام " . [9] في ب : " فإن " . [10] الوسائل ، ج 10 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، ح 2 ، ص 85 بتفاوت . [11] في و : " مشيته " . [12] الوسائل ، ج 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج ، ح 7 ، ص 63 نقلا عن الكتاب . [13] في ب : " وسئل عليه السلام " . [14] في د : " زار " بدل " رأى " وفي ه : " البيت الحرام " . [15] الوسائل ، ج 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، ح 13 ، ص 62 نقلا عن الكتاب .
449
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 449