responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 449


كانت مأمونة فلا بأس [1] .
وسئل عن المرأة تجب [2] عليها حجة الإسلام يمنعها [3] زوجها من ذلك : أعليها الامتناع ؟ فقال عليه السلام [4] : ليس للزوج منعها من [5] حجة الإسلام ، وإن [6] خالفته ، وخرجت ، لم يكن عليها حرج [7] .
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب : هل عليه دم إذا عزم على الحج ؟
فقال عليه السلام : إن أقام [8] بمكة حتى يحرم منها فعليه دم ، وإن [9] خرج منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم [10] .
وسئل عليه السلام عن الماشي : متى يقطع مشيه ؟ [11] فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا [12] .
والمعنى في ذلك : أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه .
وسئل [13] عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج : متى يقطع تلبيته ؟ فقال : إذا رأى [14] البيت [15] .



[1] الوسائل ، ج 8 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج ، ح 8 ، ص 110 نقلا عن الكتاب .
[2] في ه‌ : " يجب عليها حج الإسلام " وفي و : " يجب . . . " .
[3] في ب : " فيمنعها " .
[4] ليس " عليه السلام " في ( ب ) .
[5] في ب : " عن " .
[6] في ب : " فإن " .
[7] الوسائل ، ج 8 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ، ص 111 نقلا عن الكتاب .
[8] في د ، و : " قام " .
[9] في ب : " فإن " .
[10] الوسائل ، ج 10 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، ح 2 ، ص 85 بتفاوت .
[11] في و : " مشيته " .
[12] الوسائل ، ج 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج ، ح 7 ، ص 63 نقلا عن الكتاب .
[13] في ب : " وسئل عليه السلام " .
[14] في د : " زار " بدل " رأى " وفي ه‌ : " البيت الحرام " .
[15] الوسائل ، ج 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، ح 13 ، ص 62 نقلا عن الكتاب .

449

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست